فهذا الثوب الذي ستر به النبي - صلى الله عليه وسلم - تابع له ويتحرك بحركته بل إن الصحابي الجليل إما أن يكون بلال أو أسامة ولعله أسامة كان يقصد أن يتحرك إذا تحرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستمر الظل فوق رأسه - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا الحديث نص في المسألة.
ويجزم الإنسان ويقطع أن ابن عمر لم يعلم أن أسامة صنع هذا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا لم يكن ليخالف أو أن يكون الإسناد إلى ابن عمر لا يثبت.
المهم أن هذا الأثر ليس مما يتمسك به في مقابل الحديث الصحيح.
- ثم قال - رحمه الله تعالى -:
(٤) وإن لبس ذكر مخيطاً: فدى.
لبس المخيط من محظورات الإحرام.
والمقصود بالمخيط: هو كل ما فصل على قدر عضو أو على قدر الجسم جميعاً.
فكل ملبوس فصل على قدر عضو من أعضاء الجسم أو على قدر الجسم كله فهو من محظورات الإحرام في باب اللباس.
والدليل على هذا:
- ما أخرجه في الصحيح عن ابن عمر أن الني - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ثم نهى أن يلبس المحرم ثوباً مسه زعفران أو مسه ورس).
هذا الحديث: قاعدة في مسألة لبس المخيط والنهي عنه وتفصيل ما يجوز أن يلبس وما لا يجوز أن يلبس.
فكل ماذكر في الحديث وما يستوي معه في العلة فهو مما لا يجوز للإنسان أن يلبسه في الإحرام.
* * مسألة/ لبس الإزار المخيط. هذه المسألة الخلاف فيها طويل واشتهرت في هذا الوقت ولذلك سنفرد لها كلاماً خاصاً وربما يكون مكتوباً. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يجوز لإنسان أن يلبس هذا اللباس ومن أقوى الأدلة أن هذا اللباس إذا فصل على هذه الهيئة فقد فصل على قدر جزء من البدن وهو: الجزء الأسفل.