إذا وطء الإنسان في الحج فعليه بدنه، ومقصود المؤلف - رحمه الله - إذا كان قبل التحلل الأول.
والدليل على وجوب البدنة:
- الآثار المستفيضة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم معنا: عمر وابنه وابن عباس وأبو هريرة وعدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذه البدنة تذبح في القضاء لا في سنة ارتكاب المحظور، فإذا حج من قادم ذبح هذه البدنة ولا يذبحها في سنة ارتكاب المحظور.
والدليل على ذلك:
- آثار الصحابة - رضي الله عنهم -.
- فإن كان الوطء بعد التحلل الأول: فالواجب عليه:
= عند الحنابلة: شاة.
- لأن الوطء بعد التحلل الأول أخف من الوطء قبل التحلل الأول فلا يقاس عليه.
= القول الثاني: أنه يجب عليه بالوطء بعد التحلل الأول بدنه.
والدليل على ذلك:
- أثر ابن عباس - رضي الله عنه - حيث أفتى أن من وطئ ولو بعد التحلل الأول فعليه بدنه، قال شيخ الإسلام ولا يعلم لابن عباس مخالف، يعني من الصحابة
وهذا القول الثاني هو الراجح، وإذا كنا أوجبنا على المباشر الذي باشر وأنزل بدنه على القول الصواب فكيف بمن وطئ ولو بعد التحلل الأول.
* * مسألة/ - مهمة جداً -:
مقصود الفقهاء بقولهم: التحلل الأول: أي بعد رمي جمرة العقبة سواءً قلنا أن التحلل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي ومعه شيء آخر فعلى القولين المقصود به هو رمي جمرة العقبة، وهذا تنبيه مهم جداً قد يغفل عنه من يفتي في هذه المسألة، وهذا هو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام.
-
ثم قال - رحمه الله -:
وفي العمرة شاة.
إذا وطئ الإنسان في العمرة فعليه شاة:
= وإلى هذا ذهب الجمهور: سواء كان الوطء قبل الطواف، أو بعده، وقبل السعي، أو بعد الطواف والسعي وقبل التحليق، في أي موضع من مواضع العمرة فعليه شاة.
= والقول الثاني: أن عليه بدنه وهو وجه للشافعية.
والصواب أن عليه شاة:
- لأن ابن عباس أفتى من وطئ في العمرة أن عليه شاة فقط وكما أخذنا قوله في البدنه نأخذ قوله في الشاة بالنسبة للعمرة.
* * مسألة/ يجب بالوطء بالعمرة ما يجب بالوطء في الحج من:
- فساد النسك.
- ووجوب المضي.
- وأن عليه الإثم.
- وأن عليه الفدية وهي على الصواب شاة كما تقدم معنا.