واستدلوا على تحريمه:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السموات والأرض فهو حرام بتحريم الله إلى قيام الساعة لا يختلا خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف)).
فقال العباس يا رسول الله: إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. - والقين: هو الحداد أو الصائغ - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر).
فهذا الحديث نص في تحريم الصيد وتحريم الحشيش وتحريم الشجر وتحريم تنفير الصيد ولو للجلوس مكانه.
يعني يحرم على من في داخل الحرم أن ينفر الصيد ولو كان بغير قصد اصطياده بل بقصد الجلوس مكانه لأنه سيجلس في الظل مثلاً فإنه يحرم عليه أن يفعل هذا فإن الأشجار والحشائش والحيوانات آمنة بأمن الله داخل الحرم، إذاً هذا الحكم حكم مجمع عليه ودلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة.
- ثم قال - رحمه الله -:
وحكم صيده كصيد المحرم.
حكم الصيد داخل الحرم كحكم صيد المحرم فيه المثل وهو مخير بين الصيام والإطعام فإن لم يجد قوم الصيد وهو أيضاً مخير بين الصيام والإطعام على الترتيب والأحكام التي تقدمت معنا في جزاء الصيد تماماً.
وإلى هذا: أي إلى وجوب جزاء صيد الحرم:
= ذهب الجماهير من أهل العلم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الإسلام ذهبوا إلى وجوب الجزاء في صيد الحرم.
واستدلوا على هذا:
- بأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حكموا بهذا الحكم لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حكموا بوجوب جزاء الصيد على من صاد في الحرم.
= وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب جزاء الصيد بل عليه التوبة والاستغفار.
واستدلوا على هذا
- بأنه ليس في النصوص الصحيحة الصريحة ما يوجب جزاء الصيد داخل الحرم.
والجواب: أن الآثار المروية الصحيحة في هذا الباب كافية في إثبات هذا الحكم فهي إجماع من الصحابة إذ لا يعلم مخالف للفتاوى التي أفتى فيها الصحابة بوجوب جزاء الصيد داخل الحرم.
ثم لما بين المؤلف - رحمه الله - حكم الصيد انتقل إلى الشجر:
- فقال - رحمه الله -:
ويحرم: قطع شجره وحشيشه الأخضرين.
قطع الشجر والحشيش الأخضرين محرم بالإجماع: