= والقول الثاني: أن المبيت في مزدلفة سنة. فإذا مر بها وخرج فلا شيء عليه.
= والقول الثالث: أن المبيت في مزدلفة ركن وإلى هذا ذهب عدد من المحققين منهم: ابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله.
واستدلوا:
- بحديث عروة بن المضرس فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: علق تمام الحج على إدراك الصلاة والوقوف عند المشعر الحرام.
- واستدلوا: بقوله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) -[البقرة/١٩٨] فأمر به نصاً.
والراجح: هو القول الوسط بين القولين أنه واجب.
لكن كما نبهتكم مراراً أن حكاية الخلاف تثمر عند طالب العلم الاحتياط وأنتم سمعتم الآن أن بعض أهل العلم من المحققين: كابن المنذر والذي اختياراته غاية في الدقة وهو يرى أنه ركن. فمثل هذا الخلاف والسياق يثمر عند الإنسان الاحتياط الواجب وأن يعلم أنه يأمر بحجه إذا ترك الوقوف جملة.
* * مسألة/ ذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - وقرر هذا بأدلة كثيرة وانتصر له كثيراً أن الوقوف في مزدلفة لا ينتهي بطلوع الفجر وإنما يستمر إلى قرب طلوع الشمس.
وذكر لهذا عدة أدلة كثيرة: منها:
- أن المقصود الأعظم هو الوقوف والدعاء فكيف نخرج وقت الوقوف والدعاء من جملة المبيت أو من جملة الوقوف بمزدلفة.
وهذا القول هو الراجح.
بناء على هذا القول: الحجاج الذين لا يدركون ليلة مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج عليهم: - لأنهم جاءوا إلى مزدلفة قبل خروج وقت الوقوف بينما على المذهب إذا جاءوا بعد الفجر كما سيأتينا فعليهم دم.
وعلى هذا القول الذي اختاره الشيخ - رحمه الله - لا شيء عليهم وهو قول قوي ووجيه.
- ثم قال - رحمه الله -:
وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
لما بين المؤلف - رحمه الله - حكم النزول في المزدلفة والمبيت بها وأخذنا الخلاف في حكم هذه المسألة انتقل إلى المسألة الأخرى وهي:
ـ القدر الواجب من المبيت. وبين المسألتين فرق ظاهر.
اختلف الفقهاء في القدر الواجب من المبيت في مزدلفة:
= القول الأول: وهو مذهب الحنابلة والجمهور أن القدر الواجب إلى نصف الليل.