للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بالآثار السابقة. فإنه في مرسل عطاء أوجب الهدي وفي فتوى عمر أوجب الهدي. فالأدلة الدالة على القضاء تدل أيضاً على وجوب الهدي.

= وقال الأحناف: لا يجب عليه هدي. بل يتحلل بعمرة وينصرف إلى أهله.

والصواب مع الجمهور وهذه المسألة تشبه مسألة القضاء فما قيل في القضاء وقوة أدلة أصحابه يقال هنا في مسألة الهدي.

* * مسألة / وهذا الهدي يذبح في السنة القادمة في حجة القضاء لا في حجة الفوات، وهذا الهدي يذبح ولو ذبح الإنسان في الحجة الفائتة ما معه من الهدي وقربه إلى الله في الحرم فإنه يجب عليه أيضاً أن يذبح هدياً آخر من السنة القادمة.

* * مسألة / وهذا الحج المقضي عن الفائت يجزئ عن حجة الإسلام. ولا يوجد دليل يمنع من أن يكون يجزئ عن حجة الإسلام.

- ثم قال - رحمه الله -:

إن لم يكن اشترط.

فإن كان اشترط فلا قضاء ولا هدي ولا يجب عليه أي شيء بل يتحلل بموجب الشرط ولا حرج عليه.

- ثم قال - رحمه الله -:

ومن صدّه عدو عن البيت: أهدى ثم حل.

بدأ المؤلف - رحمه الله - بالإحصار فمن صده عدو عن البيت صنع ما قال المؤلف - رحمه الله -:

- سواء صده عن نسك الحج.

- أو صده عن نسك العمرة.

- وسواء كان نسك الحج تمتعاً أو قراناً أو إفراداً.

- وسواء صده عن الحج بعد التحلل الأول أو قبل التحلل الأول.

إذا صد عن الحج فإنه يعتبر من المحصرين ويتحلل.

= والقول الثاني: أن الإحصار لا يكون بعد التحلل الأول بل عليه أن يبقى محرماً إلى أن يتيسر له الطواف بالبيت لأنه بعد التحلل الأول حل من كل شيء إلا النساء فسهل عليه أن ينتظر لإتمام النسك، وإلى هذا القول الثاني مال ابن قدامة - رحمه الله -.

والصواب مع القول الأول: وهو أن الإحصار عذر بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأول. والمشقة الموجودة بالمنع من الطواف موجودة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأول.

-

قال - رحمه الله -:

ومن صدّه عدو عن البيت: أهدى ثم حل.

قوله: (أهدى):

= ذهب الجماهير إلى وجوب الهدي.

- لقوله تعالى: - (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) -[البقرة/١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>