للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أضحية ثم أخذه فأضجعه وذبحه وقال: (بسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد وتقبل من أمة محمد).

هذا الحديث في صحيح مسلم وهو نص في إجزاء الذبيحة عن واحد. لأنه ضحى بكبش وهو في مسلم مصرح بأنه ذبحه أضحية، ولذلك ختم الحديث بقوله: فذبحه أضحية، وتجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته:

- للحديث السابق الذي ذكرناه.

- ولما روي عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: كان الرجل منا يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته.

-

ثم قال - رحمه الله -:

والبدنة والبقرة عن سبعة.

البقرة والبدنة تجزئ عن سبعة عند الجماهير من أهل العلم من طبقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

واستدل الجماهير على هذا الحكم:

- بقول جابر - رضي الله عنه - ذبحنا ونحرنا يوم الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.

والهدي في الحديبية هدي واجب حكمه حكم الأضحية.

= وذهب ابن عمر إلى أن البدنة لا تجزئ إلا عن واحد والبقرة لا تجزئ إلا عن واحد. وقال: لا تكون النفس الواحدة إلا عن نفس واحدة، فالنفس الواحدة يعني من الإبل أو من البقر لا تكون إلا عن نفس واحدة، وهذا عجيب جداً من ابن عمر إن صح عجيب من جهتين:

- الجهة الأولى: أنه خالف النص.

- الجهة الثانية: أنه استعمل الأقيسة في خلاف النص وهذا بعيد عن ابن عمر - رضي الله عنه - جداً.

ويبعد أن نقول أنه لم يعلم بقصة الحديبية لأنها مشهورة وواقعة عرفها كل الصحابة لما فيها من صد المسلمين عن الكعبة، فإما أن نقول أنه لم يصح عن ابن عمر أو نقول أنه في هذا الموضع رأى هذا الرأي وإن كانت ليست له بطريقة.

والراجح مذهب الجمهور بلا إشكال فإن الحديث صحيح وصريح في المسألة.

* * مسألة / سبع البدنة وسبع البقرة يجزئ عن الواحد ولو أراد البقية اللحم ولم يريدوا القربة.

والدليل على هذا:

- أن الجزء المجزئ من البقرة أو من البدنة لا ينقص بإرادة الآخرين اللحم دون القربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>