* * مسألة/ والواجب عند الصدقة التمليك لا الإطعام. (الواجب إذا أراد الإنسان أن يتصدق من الهدايا والضحايا التمليك لا الإطعام.
فإن أخذ اللحم وطبخه وأطعمه الفقراء فإنه لا يجزئ بل يجب أن يملك الفقراء اللحم نيئاً.
- لأنه إذا أطلق التمليك فإنه ينصرف إلى ذلك. والتمليك شيء والإطعام شيء آخر.
ولا يخفى على أحد أن التمليك أنفع للفقير من الإطعام وهو أنفع بكثير.
- ثم قال - رحمه الله -:
ويحرم على من يضحي. أن يأخذ في العَشر: من شعره أو بشرته شيئاً.
إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي أو دخلت العشر وأراد في أثنائها أن يضحي ففي الصورتين فإنه يحرم عليه أن يمس شيئاً من شعره وبشرته وأظفاره.
وإلى هذا: = ذهب الجمهور.
واستدلوا:
- بالحديث الصحيح الذي تقدم ذكره وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا بشرته) وفي رواية في مسلم (ولا أظفاره شيئاً).
فهذه ثلاثة أشياء لا يجوز للإنسان أن يمسها إذا أراد أن يضحي.
= القول الثاني: أنه لا يجب الإمساك عن هذه الأشياء لمن أراد أن يضحي بل يجوز له أن يفعل ما يفعل غيره ممن لم يرد الأضحية
واستدل على ذلك:
- بأن المضحي لا يمنع من تغطية الرأس ولا من الطيب ولا من لبس المخيط فكذلك لا يمنع من تقليم الأظافر وحلق الشعر.
وهو استدلال غاية في الضعف والتهافت. كيف نعارض النصوص بمثل هذه الأقيسة.
= والقول الثالث: أن الأخذ مكروه ولا يحرم. وهذا تبناه الإمام الشافعي.
واستدل على الكراهة دون التحريم:
- بأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل الهدي إلى مكة ولا يحرم عليه شيئاً كان جائزاً قبل الإرسال.
وقرر الاستدلال بقوله: أن إرسال الهدايا إلى مكة أعظم من الأضحية فإذا لم يجب الإمساك عند إرسال الهدايا ففي الأضحية من باب أولى. فقال: نجمع بين النصين بأن النهي إنما هو للكراهة لا للتحريم.
والراجح والله أعلم أنه يحرم.
والجواب عن استدلال الإمام الشافعي - رحمه الله -: أن القاعدة الفقهية الأضبط من قاعدة الشافعي هي: (أنه يجب أن نستعمل النصوص كل نص في موضعه).