- بأن المقصود من العقيقة هي فداء النفس وفداء النفس يكون بالنفس مقابل النفس. هذا أمر.
- والأمر الآخر وهو الأقوى: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم أجازوا التشريك في العقيقة وإن كان جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه التشريك في الأضحية.
فدل هذا على أن بينهما هذا الفرق في الحكم.
- ثم قال - رحمه الله -:
ولا تسن: الفَرَعة، ولا العتيرة.
- الفرعة هي: نحر أول ولد للناقة. وكانوا ينحرونه تقرباً لأوثانهم فنهى عنه الشارع.
- والعتيرة هي: ذبيحة العشر الأول من رجب.
والدليل على النهي:
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا فرع ولا عتيرة) فنهى عنهما.
لكن الجمهور يرون أن هذا النهي لا للكراهة وإن أراد أن يذبح لا تقرباً للأصنام ولكن تقرباً لله ولا قصداً لهذا الزمان بعينه يعني: رجب فإنه لا بأس بالذبح في هذا المكان.
أخيراً: ذهب الجمهور إلى أن الأفضل في العقيقة أن يذبح شاتاً ثم بدنه ثم بقرة على خلاف الترتيب الذي مر علينا في الأضحية.