* * مسألة / ظاهر النص: أنه يجوز أن ينفل أقل من ذلك: في البدأة والرجعة إذا رأى أن الأمر يستحق أن يخفض عن ذلك فله أن يخفض عن الثلث أو الربع بحسب حال الجهاد وملابسات المعركة، وهذا صحيح: أن له أن ينقص، فإذاً: له أن ينقص وليس له أن يزيد.
-
ثم قال - رحمه الله -:
ويلزم الجيش: طاعته.
يجب على الجيش: أن يطيع الإمام. وطاعة الجيش للإمام قوام المعركة.
والدليل على وجوب الطاعة:
- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء/٥٩]. وهذه الآية عامة في طاعة ولي الأمر وأشد ما تكون حال المعركة وهو أولى المواضع دخولاً تحت الآية.
والدليل على ذلك أيضاً:
- ما جاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: أمرنا بالسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا.
والنصوص الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر في حال السلم وفي حال الحرب كثيرة جداً بلغت مبلغ التواتر.
* * مسألة / ولا طاعة لولي الأمر في المعصية.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف).
- ولأن ولي الأمر إنما اكتسب وجوب الطاعة من قبل الشارع فلا يطاع فيما خالف فيه الشارع.
فإذا أمر بمعصية لله عز وجل فإنه لا يطاع ولا تقدم طاعة المخلوق مهما كان على طاعة الخالق عز وجل، وهذا محل إجماع.
فدل عليه النص والإجماع.
وقوله - رحمه الله -: (ويلزم الجيش طاعته) يعني: ولو رأوا أن المصلحة في خلاف ما أمر به ولو تثبتوا وتأكدوا من ذلك فإنه يجب عليهم أن يطيعوا مهما كان الأمر لأن في ذهاب كل فرد من الجيش برأيه مفسدة عظيمة وانتشار للجيش وانفلال لأمره، فلاشك أنه من أعظم المعاصي: الإخلال أثناء المعركة بطاعة ولي الأمر مهما كان رأي الفرد أن هذا الأمر خطأ فليس عليه أكثر من أن يبين وينصح أما الطاعة فهي واجبة لا سيما أثناء اشتداد أمر الحرب.
- ثم قال - رحمه الله -:
والصبر معه.
الصبر مع الإمام واجب ولو اشتدت الحرب.
ويدل على ذلك:
- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا} [آل عمران/٢٠٠].
ويدل عليه:
- جميع النصوص التي تدل على تحريم التولي يوم الزحف. فإن الثبات من الصبر.