للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فالكتاب: قوله تعالى: - (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) -[التوبة/٢٩].فهذا نص: أن منتهى القتال أن يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون.

- وأما السنة: فإنه قد تواترت الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أرسل أميراً على جيش أوصاه أن يخير من يقدم عليهم بين ثلاثة أمور:

- الأمر الأول: أن يدخلوا في الإسلام.

- والأمر الثاني: أن يبقوا على دينهم ويخضعوا للمسلمين بدفع الجزية والانقياد لأحكام الإسلام.

- والأمر الثالث: القتال.

ففي هذا دليل على جواز إقرار الكفار على كفرهم متى بذلوا الجزية وأقروا بأحكام الإسلام.

- ثم قال - رحمه الله -:

ولا يعقد: لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم.

المجوس وأهل الكتاب: هذان الصنفان هما فقط من يجوز أنه يعقد لهم الذمة، فإذا جاء ملحد فلا يجوز أن نعقد له الذمة بل نخيره إما أن يسلم أو نقاتله.

الدليل على ذلك: والمؤلف - رحمه الله - بدأ بالمجوس ولو أنه بدأ بأهل الكتاب لأنهم هم الأصل والمجوس تبع لهم لكنه - رحمه الله - بدأ بالمجوس.

فدليل المجوس:

- حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر وسن بهم سنة أهل الكتاب.

أما الدليل على قبول الذمة وفرض الجزية على أهل الكتاب:

- - فالآية: - (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) -[التوبة/٢٩]. فإن الله تعالى نص على أهل الكتاب.

- وقول المؤلف - رحمه الله -:

ومن تبعهم.

يعني: ومن دان بدينهم وأخذ بكتابهم من الطوائف الأخرى.

((الأذان)).

إذاً تبين معنا أن الحنابلة يرون أنه لا تقبل الجزية ولا تعقد الذمة إلا لطائفتين فقط:

١ - المجوس.

٢ - وأهل الكتاب. فقط.

ومن عداهم فيجب أن يسلم أو يقاتل.

= القول الثاني: أنها تقبل - أي الجزية - وتعقد - أي الذمة - لكل كافر. بلا تفريق مهما كان كفره.

واستدلوا على هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>