للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* * مسألة/ فإن ظن أنه يستطيع أن يأخذ العين من الغاصب ثم تبين له أنه لا يستطيع. فالكلام فيها كالكلام في الجمل الشارد والعبد الآبق تماماً.

الشرط السادس:

- يقول - رحمه الله -:

- (٦) وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة.

الشرط السادس: العلم بالمبيع.

ولا يمكن العلم بالمبيع إلا من طريقين:

ـ الرؤية.

ـ أو الوصف.

فإن تم العقد بلا علم بالمبيع:

= فذهب عامة أهل العلم: إلى أن العقد باطل.

واستدلوا على ذلك:

- بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر. وقالوا الجهل بالمبيع من أعظم الغرر.

= والقول الثاني: أن البيع بلا علم بالمبيع جائز وصحيح. فإذا رأى المشتري السلعة فهو بالخيار إن شاء أتم وأمضى العقد وإن شاء فسخ. وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء واختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -.

والراجح والله أعلم: أنه لا يصح العقد بدون معرفة المبيع وأن هذا من أوضح صور الغرر التي تدخل في حديث: النهي عن الغرر.

وشيخ الإسلام - رحمه الله - نفسه تردد في هذه المسألة: فتارة رجح قول الجمهور وأن العقد باطل وتارة رجح أن العقد صحيح وللمشتري الخيار وتردده - رحمه الله - يدل على أن المسألة محل إشكال وتردد ونظر وأنه لم يتثبت في اختياره.

والقول ببطلان العقد هو اختيار ابن قدامة وهو كما قلت واضح بالنسبة لي أنه هو القول الراجح وأنه لا يمكن تصحيح عقد مع الجهل التام بالسلعة فإن هذا غالباً ما يفضي إلى الشقاق والنزاع وهو أيضاً من الغرر الواضح لأن السلعة أحد أركان عقد البيع فكيف نصحح العقد مع الجهل بالسلعة التي وقع عليها العقد؟ وأنا أتعجب من الذين يصححون هذا العقد.

الجمهور: لا يصححون العقد لكن في الحقيقة: أرى أن في ترجيح القول بصحة العقد مع عدم العلم بالسلعة مطلقاً لا رؤية ولا وصف أنه بعيد عن مقاصد الشرع.

معنى هذا: أني لو قلت لك: عندي شيء. تشتري شيئاً عندي. فينبغي على القول الثاني أنهم يصححون هذا العقد وأي غرر أعظم من أن أقول لك: تشتري شيئاً عندي. ماهو هذا الشيء؟ فإن الإشياء تتراوح من أشياء عظيمة جداً إلى أشياء بخيسة جداً.

المهم: رأيي في المسألة: هو رأي الجمهور وأنه هو الصواب وأن رجحانه ظاهر.

- ثم قال - رحمه الله -:

<<  <  ج: ص:  >  >>