ـ الصورة الثانية - فيما يعتق على الإنسان إذا اشتراه -: أن يكون معلق العتق على الشراء: فحينئذ أيضاً يصح الشراء.
إذاً: القاعدة العامة بغض النظر عن الصور ولا يوجد إلا هاتين الصورتين: التعليق، وأن يكون ذا رحم. لكن القاعدة العامة أنه إذا اشترى من يعتق عليه: صح العقد.
والتعليل: - أن في هذا الشراء تخليصاً للعبد المسلم من الرق، ففيه نفع للمسلم، ولذلك صحح الفقهاء - رحمهم الله - هذا العقد.
وما ذكرنا من أدلة وشواهد تنطبق على بيع العصير لمن يتخذه خمراً أو السلاح في فتنة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن أسلم في يده: أُجبر على إزالة ملكه.
يعني: إذا كان العبد الذي تحت ملك الكافر من الكفار ثم أسلم فإنا نلزم السيد الكافر بأن يخرج هذا العبد من ملكه.
ولم يتطرق المؤلف - رحمه الله - إلى كيفية الإخراج. والسبب في ذلك: أن كيفية الإخراج راجعة إلى المالك الكافر: فإن شاء باعه وإن شاء وهبة وإن شاء أعتقه وإن شاء جعله ثمناً في سلعة، فالمقصود أن يخرج هذا العبد من تحت ملكه بأي طريقة كانت.
والدليل هو:
- قوله تعالى: - (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) -[النساء/١٤١].
- ولأن في بقاء العبد بعد إسلامه خطر على دينه.
- ولما فيه من الإذلال.
ولذلك هذه المسألة محل إجماع: وهو أنه يجب عليه أن يخرج هذا العبد إذا أسلم من ملكه.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- ولا تكفي مكاتبته.
المكاتبة: هو أن يشتري العبد نفسه من سيده.
فالمكاتبة لا تكفي إذا أسلم العبد تحت السيد الكافر.
- لأن هذا العبد في مدة المكاتبة تحت ملك وتصرف السيد، وهذا ما لا يقره الإسلام ولذلك لا نكتفي بالمكاتبة بل نأمره بإخراج العبد عن يده بأي طريقة من الطرق التي أشرت إليها قريباً.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن جمع بين بيع وكتابة .. إلى قوله: ويقسط العوض عليهما.