- القسم الأول: من الشروط الصحيحة: اشتراط ما هو من مقتضى العقد:
كأن يشترط عليه أن يقبضه السلعة.
أو أن يشترط عليه أن يتصرف - يعني: البائع - بالسلعة كيفما يشاء.
فهذا النوع من الشروط هو من الشروط التي هي تحصيل حاصل، لأن العقد يقتضيها بدون الشرط، وهي جائزة بالإجماع، بل هي واجبة لأن العقد يقتضي هذه الشروط وإنما لم يذكر المؤلف - رحمه الله - هذا النوع لما قلت لك: من أن العقد يقتضي هذه الشروط فلا حاجة للكلام عنها، مع العلم أن الأصل ذكر هذا الشرط - أصل الكتاب وهو المقنع ذكر هذا الشرط - فهذه من المسائل التي تركها المؤلف - رحمه الله - وتركه إياها جيد لأن هذا الشرط تحصيل حاصل.
- القسم الثاني: هو الذي بدأه المؤلف - رحمه الله - بقوله: (كالرهن وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتباً).
- فالقسم الثاني هو: اشتراط ما فيه منفعة للبائع أو للمشتري. غالباً لا تكاد تخرج عن أن تكون: صفة في المبيع أو صفة في الثمن أو لتوثيق البيع كاشتراط الرهن. فلا تكاد تخرج شروط الناس عن هذه الأنواع الثلاثة.
وهذا القسم الثاني هو القسم الأول عند المؤلف.
- قال - رحمه الله -:
- كالرهن.
أي: كأن يشترط البائع على المشتري أن يرهنه مقابل الثمن سلعة أخرى فيقول بعت عليك هذا البيت بشرط أن ترهنني هذه الأرض. فهذا العقد وهذا الشرط: صحيح.
لأن في هذا الشرط منفعة للبائع.
- قال - رحمه الله -:
- وتأجيل الثمن.
الأول من شروط البائع والثاني من شروط المشتري.
كأن يقول: اشتريت منك هذه السلعة بشرط: أن تؤجل الثمن.
فهذا الشرط صحيح، ويلزم البائع أن يؤجل الثمن.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) وهو حديث صحيح إن شاء الله.
* * مسألة/ فإن اشترط التأجيل فلابد من العلم بالأجل، فإن لم يذكر بطل الشرط.
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم).
- ولأنه - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الغرر).
وفي تأجيل الثمن لا إلى موعد محدد غرر وإقحام للمتعاقدين في الخلاف.
= القول الثاني: أنه يجوز تأجيل الثمن إلى موعد معروف وإن لم يحدد كقوله: (إلى الحصاد)، (أو إلى الجذاذ).