للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب على هذا الحديث: أنه حديث ضعيف، بل قال الإمام أحمد - رحمه الله - هو حديث منكر. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فتبين معنا أن الراجح صحة هذا الشرط وأنه يعمل به ويلزم من اشترط عليه أن يؤدي ويفي بالشرط.

-

قال - رحمه الله -:

- ونحو أن يشترط البائع: سكنى الدار شهراً.

هذا هو المثال الأول للقسم الثالث من الشروط الصحيحة وهو:

- أن يشتري الدار ويشترط على المشتري سكنى الدار لمدة سنة. فيقول: أبيع عليك الدار بشرط أن أسكنها لمدة سنة أو لمدة شهر أو لأي مدة يتفقون عليها، فهذا الشرط صحيح.

ويدل على صحة هذا الشرط:

- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

وفهمنا من كلام المؤلف - رحمه الله - أن اشتراط المنفعة لابد أن يكون معلوماً محدداً وإلا فإن الشرط يبطل.

واستدلوا على هذا:

- بنفس الحديث الدال على صحة الشرط وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه من الثنيا فقد استثنى البائع شيئاً من المبيع وهو المنفعة.

= والقول الثاني: أنه يجوز استثاء شيء من المبيع ولو إلى مدة غير معلومة ولو إلى الممات.

واستدلوا على هذا:

- بأن أم سلمة - رضي الله عنها - أعتقت الصحابي الجليل سفينة واشترطت عليه خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يموت. فاستثنت - رضي الله عنها - منفعة غير محددة بل تستمر إلى الموت.

والراجح أنه لابد من معرفة المستثنى وأن يكون معلوماً محدداً.

وأما الحديث: فإن ثبتت صحته فإنه يجاب عنه بأن العقد الذي أجرته أم سلمة عقد عتق وهو ليس من عقود المعاوضات، ويتسامح في هذا العقد ما لا يتسامح في عقود المعاوضات.

هذا إذا صح. فالراجح أنه إذا أراد أن يشترط شرطاً في ذات السلعة أو في منفعتها فلابد أن يكون معلوماً محدداً خروجاً من النزاع الذي سيقع قطعاً إذا لم تحدد فترة الانتفاع.

- ثم قال - رحمه الله -:

- أوحملان البعير إلى موضع معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>