يقول: أنا أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن لا تبيع هذه السيارة ولا تهب هذه السيارة وإنما تبقى معك.
وأنا أبيع عليك هذا العبد بشرط أن لاتهبه ولا تبيعه ولا تعتقه. فيشترط عليه هذا الشرط.
فعلى المذهب: العقد صحيح والشرط فاسد.
فنقول للمشتري: لك أن تبيع ولك أن تهب ولك أن تعتق وأن تصنع ما تشاء لأن العقد صحيح والشرط فاسد.
-
ـ قال - رحمه الله -: (أو إن أعتق فالولاء له).
يقول: أنا أبيع عليك هذا العبد بشرط إذا أعتقته فولاء هذا العبد لي.
فهذا الشرط أيضاً: باطل. والعقد صحيح.
- ـ قال - رحمه الله -: (أو أن يفعل ذلك).
يعني: أن يبيع وأن يهب وأن يعتق.
فالمنفي يصبح مثبتاً في العبارة.
فيقول: انا أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن تبيع هذه السيارة.
أنا أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن تهب هذه السيارة.
إذاً: يشترط عليه عكس المنفي في الأمثلة السابقة.
فكذلك هذا الشرط باطل والعقد صحيح.
- قال - رحمه الله -:
- بطل الشرط وحده.
هذا هو الحكم. هذا حكم النوع الثاني من الشروط الفاسدة:
أن الذي يبطل هو الشرط وحده وأما العقد فهو صحيح.
واستدل الحنابلة على هذا الحكم:
- بان بريرة - رضي الله عنها - جاءت إلى عائشة وقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني. قال - رضي الله عنها: إن شئت نقدن لك الثمن دفعة واحدة ويكون الولاء لي. فذهبت إلى أهلها فأبو أن يكون الولاء لعائشة. فرجعت فلما رجعت - رضي الله عنها - ودخلت على عائشة فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند عائشة - رضي الله عنها - فأخبرت بالأمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (خذيها - يعني اشتريها - واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق) ثم قام - صلى الله عليه وسلم - خطيباً في الناس فقال: (ما بال رجال يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق).
فالحديث صحيح ونص في إبطال الشرط وصحة العقد.
وهذا الحديث في الصحيحين لا إشكال في ثبوته.
والإمام أحمد - رحمه الله - تمسك بهذا الحديث وقال: هذا النوع من الشروط هو الباطل والنبي - صلى الله عليه وسلم - صحح العقد وانتقلت بريرة إلى عائشة وصار الولاء لها.