للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى كل حال: كل شرط لا يخالف نصاً وفيه نفع لمشترطه فهو صحيح.

إذا قال أحدهم: بعت عليك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها. فقلنا له: لماذا اشترطت هذا الشرط؟ قال: ليس لي أي غرض. لكن هكذا أريد. أريد أنه لا يبيعها. فهل هذا الشرط صحيح أو باطل؟

باطل. لماذا؟ لأنه ليس له غرض صحيح. فلابد أن نراعي هذه القضية.

فإذا كان لمجرد التحكم وليس لغرض صحيح فإنه فعلاً يناقض مقتضى العقد، لكن إذا كان لغرض صحيح فلا بأس به.

- ثم قال - رحمه الله -:

- إلاّ إذا شرط العتق.

إذا شرط العتق فالشرط صحيح حتى عند الحنابلة.

كأن يقول: بعت عليك هذا العبد بشرط أن تعتقه. فالشرط صحيح ويلزم المشتري أن يعتق العبد الذي اشترى.

الدليل على هذا:

- أن أهل بريرة اشترطوا على عائشة شرطين: - الأول: أن تعتق بريرة. والثاني: أن الولاء لهم. فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراط الولاء وصحح اشتراط الإعتاق.

فدل هذا على أن هذا الشرط بالذات صحيح.

- الدليل الثاني: أن الشارع متشوف للعتق ويرغب فيه ويتطلبه بشتى الوسائل من ذلك: إذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق من اشتراه.

إذاً دل على صحة اشتراط العتق دليلان.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ((وَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إِلَى ثَلاَثٍ وَإِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا)) صح.

صح: يعني صح البيع والتعليق.

فإذا قال له: بعتك هذه السيارة على أن تأتيني بالثمن قبل مضي ثلاثة أيام وإلا فإنه لا بيع بيننا. يعننيك وإلا فإنني أفسخ البيع.

فهذا العقد والتعليق صحيح. يدل عليه دليلان:

- الأول: أنه روي عن عمر - رضي الله عنه - تصحيح هذا الشرط.

- والثاني: القياس على خيار الشرط كما سيأتينا تفصيله.

- الثالث: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم).

فهذه الأدلة تدل على صحة هذه الصورة وهو صحيح.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- ((وَبِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ رَضِي زَيْدٌ) أو يقول للمرتهن: ((إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ وَإِلاَّ فَالرَّهْن لَكَ)) لا يصح البيع.

- ـ قوله - رحمه الله -: (وَبِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ رَضِي زَيْدٌ).

<<  <  ج: ص:  >  >>