للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسيأتينا ما يترتب على هذا القول بعد مناقشة هذا القول بنفسه.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- الدليل الأول: أن العقد الذي فيه خيار الشرط عقد تام مكتمل الشروط فيسبب نقل الملك.

- الدليل الثاني: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع عبداً وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع).

- وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها لمن باعها إلا أن يشترط المبتاع).

فالحديثان نص على أن السلعة تدخل في ملك المشتري بمجرد الشرط.

= والقول الثاني: أن السلعة مدى الخيارين تبقى على ملك البائع.

- لأن هذا العقد وإن استوفى الشروط إلا أنه عقد ناقص بوجود خيار الشرط والعقد الناقص لا ينقل الملك.

= القول الثالث: أن ملك السلعة يتوقف فيه فإن فسخ المشتري تبينا أنه مدة الخيارين من ملك البائع وإن أمضيا البيع تبينا أن مدة الخيارين من ملك المشتري.

والراجح والله اعلم. مذهب الحنابلة. لأن ما استدلوا به من نصوص واضحة ولأن القول الثالث فيه تردد في ملك السلعة في زمنه. ولا يمكن أن توجد سلعة ليس لها مالك.

لهذا نقول هذا القول الذي ذهب غليه الحنابلة وهو مهم جداً قول سديد وفيه فقه للنصوص لا سيما حديث ابن عمر الذي ذكرت فإنه أشبه ما يكون بالنص على مثل هذه المسألة.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وله نماؤه المنفصل.

أي: وللمشتري نماء السلعة المنفصل.

ومقصود المؤلف - رحمه الله - ولو فسخا العقد بعد ذلك.

فالنماء المنفصل من حق المشتري.

والسبب في ذلك:

- أنا حكمنا أن السلعة ملك له في مدة الخيار والإنسان إذا ملك الشيء ملك نمائه.

والنماء المنفصل: أمثلته كثيرة مثل: ما يخرج من بهيمة الانعام من لبن وما يخرج من الدجاج ومنه الكسب فإن الكسب من النماء المنفصل فإذا كسب على هذه السيارة مدة الخيارين فإن الكسب له.

= القول الثاني: أن النماء المنفصل يرجع أيضاً للبائع فإذا فسخ المشتري العقد رجعت السلعة والنماء المنفصل للبائع وهذا القول مبني على أن ملك السلعة في مدة الخيارين للبائع وإذا كانت السلعة على ملك البائع فالنماء أيضاً للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>