للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١٠)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أحب أن أنبه قبل أن نبدأ بالشرح أن هذا آخر درس في الزاد مغرب الغد يكون للآجرومية وبعد غدً يكون لنظم الورقات. وتكون بداية الدروس بعد الحج مع أول يوم في الدراسة. وتكون الدراسة لمدة أسبوعين ثم نتوقف قبل الامتحانات بأسبوع ليكون فرصة للمراجعة والاستعداد لها.

- قال - رحمه الله -:

- وله نماؤه المنفصل وكسبه.

تقدم معنا الكلام عن النماء المنفصل والكسب والخلاف فيه وبيان أن مذهب الحنابلة إن شاء الله في هذه المسألة قوي وتوقفنا عند النماء المتصل.

فالنماء المتصل حكمه: = عند الحنابلة: أنه للبائع. وأنتم تعلمون أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا فسخ العقد.

فإذا فسخ العقد فالنماء المتصل بكل حال للبائع.

- قياساً على الرد بالعي فإنه إذ ردها مع العيب فالنماء المتصل للبائع.

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم: أن النماء المتصل في مدة زمن الخيارين للبائع.

= القول الثاني: أن النماء المتصل أيضاً للمشتري.

- لأنه نماء وقع في ملكه وحصل بفعله فهو له.

وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام بن تيمية وهو الراجح. وعلى هذا القول: على القول بأن النماء المتصل للمشتري إذا اختار الرد فإن السلعة تحسب قيمتها قبل النماء الكتصل وبعد النماء المتصل ويدفع البائع الفرق بين القيمتين للمشتري.

ومن أمثلة النمار المتصل/ ـ السمن بالنسبة للدواب. ـ وتعلم صنعة بالنسبة للعبيد. وما أشبه هذين المثالين.

فنقول: كم قيمة هذه الشاة قبل أن تسمن وكم قفيمتها بعد أن سمنت فالفرق بين القيمتين يلزم البائع بدفعه للمشتري.

وقوله - رحمه الله -: (وكسبه) الكلام فيه كالنماء المنفصل كما تقدم لأن الكسب هو نوع من النماء المنفصل وكنا تكلمنا عن النماء المنفصل والكسب بكلام واحد فكل ما قيل عن النماء المنفصل يقال تماماً عن الكسب ولذلك شرح العبارة واحد.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ويحرم ولا يصح: تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين.

مقصود المؤلف - رحمه الله - أيضاً في الخيارين: في خيار الشرط وفي خيار المجلس.

يحرم تصرف المشتري بالسلعة وتصرف البائع بالثمن زمن الخيارين.

التعليل:

- أن هذا التصرف يسقط حق الآخر ولا يجوز للمسلم أن يسقط حق أخيه بلا مسوغ شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>