للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يمكن أبداً أن نضع حداً معلوماً بأن نقول الثلث أو الربع أو الخمس أو أكثر أو أقل بل لابد أن يرجع في ذلك إلى العرف لهذين الدليلين الذين ذكرتهما لك.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- بزيادة الناجش والمسترسل.

خيار الغبن: = عند الحنابلة لا يثبت إلا في ثلاث صور. فالحنابلة مع الجمهور في الخلاف الذي ذكرته آنفاً: خيار الغبن لا يثبت عند الحنابلة إلا في ثلاث صور.

ـ الصورة الأولى: تلقي الركبان.

ـ والصورة الثانية: بيع النجش.

ـ والصورة الثالثة: بيع المسترسل.

ولذلك: في الحقيقة من الخطأ أن المؤلف - رحمه الله - حذف الكلام عن تلقي الركبان فإنه كما تلاحظ بدأ المؤلف - رحمه الله - بالكلام عن بيع النجش وترك تلقفي الركبان مع أن تلقي الركبان موجود في الأصل الذي اختصر منه المؤلف - رحمه الله - كتابه موجود في جميع الكتب أضف إلى هذا أن المذهب المعتمد عند الحنابلة أنه لا يوجد خيار غبن إلا في ثلاث صور. فكلهم ىنص على هذه الثلاث صور.

فلذلك حذفها ليس من المناسب مطلقاً في الحقيقة.

إذاً: نبدأ بالصورة الأولى: وهي: تلقفي الركبان.

بعد أن عرفنا أن الحنابلة يخصصون خيار الغبن في ثلاث صور.

فالصورة الأولى منها: تلقي الركبان.

وفي تلقي الركبان مباحث:

ـ المبحث الأول: تعريفه: هو أن يخرج الرجل لتلقي الركبان والشراء منهم قبل القدوم إلى السوق ومعرفة الأسعار.

هذا هو تلقي الركبان.

ـ حكمه: تلقي الركبان: محرم. والعقد صحيح.

الدليل: الدليل على ذلك:

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فسيده بالخيار إذا أتى السوق)

فالحديث دل على المنع وعلى تصحيح العقد إلا أن صاحب السلعة بالخيار إذا هبط إلى السوق.

- الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بعض ولا تناجشوا)

الشاهد منه: ولا تلقوا الركبان. فهو نهي صريح.

ـ المسألة الثالثة: الصحيح من قولي أهل العلم أن تلقي الركبان محرم قبل أن يهبطوا إلى السوق سواء داخل البلد أو خارج البلد فليس المناط أبداً دخولهم البلد وإنما وصولهم إلى السوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>