للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد أن بينا الصورة الأولى ننتقل للصورة الثانية التي يتحقق فيها خيار الغبن وهي: بيع النجش.

والنجش في لغة العرب: الاستخراج والإثارة.

كأن الناجش يثير غيره ليشتري السلعة.

وأما في الاصطلاح فهو زيادة من لا يريد شراء السلعة في قيمتها تغريراً للمشتري.

والنجش حرام: لما أخرجه البخاري ومسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.

ولما في الصحيح أيضاً: من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلقوا الركبان ولا تناجشوا).

* * مسألة/ عرفنا الآن أن النجش إذا ثبت فإنه يثبت لصاحبه الخيار وهو خيار الغبن فإذا تبين أن في العقد نجش فللمشتري المغبون الخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه.

* * مسألة/ إذا زاد الناجش لتصل إلى ثمنها الحقيقي. فما الحكم؟

الجواب: أن أهل العلم اختلفوا اختلافاً كثيراً في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

= القول الأول: أن هذا العمل محرم. وأن أي إنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء فعمله محرم.

بناء عليه: يثبت الخيار للمشتري.

= القول الثاني: أن هذا العمل مندوب إليه.

- لأن في هذه الزيادة تحصيل لحق البائع.

- ولان المقصود من النهي عن النجش الزيادة التي يحصل بها تغرير للمشتري وهذه الزيادة ليس فيها تغرير.

= والقول الثالث: أنها مباحة. لا مندوبة ولا محرمة.

والراجح: ( ... ) [محرم] فيما يظهر لي .. لماذا؟ أولاً: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

ثانياً: لأنه يزيد كذباً.

ثالثاً: لأنه يزيد ولا يريد الشراء.

فهو في الواقع غرر حتى بالمشتري لان المشتري يظن ان الناس لهم رغبة في هذه السلعة ولو توقف عن المزايدة ربما لم يشتر فلما رآه يزيد في السلعة ظن أنها مرغوبة فالذي يظهر لي أنه محرم وأنه لا يخرج عن الحكم العام للنجش.

باقي مسألة وهي: من صور النجش أن يقول: اعطيت فيها هكذا أو أعطيت فيها كذا ولم يعط فيها هذا المبلغ فهذا من النجش.

ويترتب على حكمنا على هذه الصورة أنه من النجش إثبات الخيار وهذا هو بيت القصيد في المسألة.

فكل مسألة نثبت فيها أنها من النجس فنحن تبعاً لذلك نثبت خيار الغبن فللمشتري أن يفسخ رضي البائع أو سخط.

<<  <  ج: ص:  >  >>