لأن المشتري: نقول له: إما أن ترد وإما أن تمسك. أما أن لا ترد ولا تمسك فإن هذا لا معنى له وهو من الإضرار بالبائع.
يستثنى من هذا إذا لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد حين.
ويستثنى أيضاً: إذا علم بالعيب ولم يتمكن لظرف خاص من إخبار البائع ولا من تسليم السلعة إلا بعد زمن فكذلك يثبت له الخيار ولو بعد فترة في هاتين الصورتين. أنه معذور.
(الصورة الثانية/ أن يعلم بالعيب لكن لا يتمكن من إخبار البائع ولا من إرجاع السلعة إلا بعد فترة لظرف طارئ فحينئذ له الخيار ولو تباعد الوقت).
-
ثم قال - رحمه الله -:
- ما لم يوجد دليل الرضا.
هذا مفرع على قول الحنابلة أن خيار العيب يثبت على التراخي يشترط الحنابلة أنه يثبت على التراخي إلا إذا ظهر من المشتري ما يدل على الرضا. كتصرفه. وهو أوضح علامات الرضا.
إذا تصرف بالمبيع ببيع أو هبة أو إهداء فإن هذا من أدلة الرضا.
وهذا مثال/ التصرف مثال. كل ما يدل على الرضا فإنه يقطع خيار العيب.
وظاهر كلام احنابلة هنا أنه من غير الأرش. إذا ظهر منه ما يدل على الرضا مع علمه بعيب السلعة فإن العقد يثبت ولا خيار للمشتري ولا أرش.
= والقول الثاني: أنه إذا ظهر منه ما يدل على الرضا ثبت العقد لكن مع الأرش.
- لأن غاية ما يدل عليه التصرف الرضا بالمبيع دون إسقاط حقه بالأرش.
وهذا القول الثاني هو القول الصحيح إذا قلنا بأخذ الأرش في العيوب.
وتقدم معنا الخلاف في قضية هل يؤخذ الأرش أو لا يؤخذ الأرش؟
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه.
(ولا يفتقر) يعني: الفسخ لا إلى الرضا ولا إلى الحضور ولا إلى حكم حاكم.
لماذا؟
- لأن الفسخ من الحقوق الثابتة للمشتري فلا تحتاج مع ذلك إلى رضا ولا حكم حاكم كالطلاق. فالطلاق من حقوق الزوج له أن يطلق بلا رضا الطرف الآخر ولا حكم حاكم.
وكالرجعة فإن الرجعة من حقوق الزوج فله أن يراجع بلا رضا الزوجة ولا الأولياء وبلا حكم حاكم.
وهكذا كل حق ثابت للشخص فله أن يستعمل هذا الحق بدون رضا الطرف الآخر ما دام حقاً خاصاً به.
-
قال - رحمه الله -:
- وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشتر مع يمينه.