للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= القول الثاني: في هذه المسألة: أن السلم في الحيوان لا يجوز.

واستدل هؤلاء بدليلين:

- الأول: أنه روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كره السلم في الحيوان.

- الثاني: أن ضبط وصف الحيوان متعذر أو صعب. لأنه إما أن تبالغ في اوصف وتستطرد في الوصف لينضبط وحينئذ يتعذر وجود الحيوان.

أو تقتصر على قدر معين من الوصف وحينئذ لا يكفي في الانضباط.

فإذا قلت: أنا أريد جمل صفته أن طول الرقبة كذا وشكل الظهر كذا والوجه كذا والقوائم كذا، يعني: استقصى الإنسان في الوصف فحينئذ إذا جاء وحل وقت السلم قد لا تجد بعيراً بهذا الوصف الدقيق ويتعذر إيجاده. وإن تذكر الأوصاف لم ينضبط بالوصف.

الراجح: ذكرت لكم مراراً وتكراراً أن أي مسألة يختلف فيها الصحابة فهي مسألة فيها صعوبة وإشكال - دائماً وأبداً قاعدة - فإن الصحابة - رضي الله عنهم - مع ما رزقهم الله من الفقه والفهم لا يختلفون إلا في مسأة فيها إشكال.

مع ذلك الأقرب والله أعلم جواز السلم في الحيوان. واختار هذا القول من المحققين ابن المنذر - رحمه الله -.

فإن قلت: لماذا لم يأخذ الإمام أحمد - رحمه الله - بأثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع أن قاعدة الإمام - رحمه الله - الأخذ بآثار الصحابة؟

فالجواب: من وجهين:

- الوجه الأول: أنا ذكرنا أن هذه المسألة اختلف فيها الصحابة.

- الوجه الثاني: أن مع أصحاب القول الأول نص أثري. والإمام أحمد - رحمه الله - لا ينظر آثار الصحابة ما دام في الباب حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- قال - رحمه الله -:

- والثياب المنسوجة من نوعين.

الثياب المنسوجة من نوعين: يجوز السلم فيها إذا كانت متميزة كأن ينسج الثوب من القطن والحرير فحينئذ يجوز لأنها متميزة يمكن أن تضبط بالوصف.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وما خلطه غير مقصود: كالجبن.

تقدم معنا أن ما خلطه مقصود وغير متميز لا يجوز السلم فيه.

هنا يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين ما خلطه غير متميز لكنه ليس بمقصود.

- فيقول - رحمه الله -:

- كالجبن.

مقصود المؤلف - رحمه الله - بقوله: (كالجبن) يعني: كالإنفحة التي في الجبن.

ولو أن المؤلف - رحمه الله - بين هذا لكان أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>