الدرس: (٢٠) من البيع
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
- قال - رحمه الله -:
- الثاني: ذكر الجنس والنوع.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم: معرفة المسلم به. فهذا من شروط صحة السلم: بالإجماع.
تعليل ذلك:
- أن المسلم فيه أحد العوضين فوجب أن يعرف.
- وكذلك: أن العلم بالمبيع من شروط صحة البيع والسلم نوع من البيوع كما تقدم معنا مراراً.
إذاً تبين معنا أن هذا الشرط محل اتفاق. لما قرر المؤلف - رحمه الله - الشرط بدأ بالتفصيل:
- فقال - رحمه الله -:
- ذكر الجنس والنوع.
هذه هي الأمور التي يعرف بها المسلم فيه. وهو المبيع كما تقدم معنا. ذكر الجنس وذكر النوع.
ذكر الجنس والنوع والقدر كما سيأتينا بعد قليل: واجب بالإجماع.
فإذا أراد أن يسلم في شيء من الثمار أو في غيرها فلابد أن يذكر الجنس والنوع.
فيقول: أسلمت في تمر. وهذا جنس. ونوعه: سكري - مثلاً وهذا هو النوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute