للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز أن يشرط الأردأ أو الأجود. والسبب أن هذا الشرط يوقع في الاختلاف إذ ما من جيد إلا ويوجد أجود منه. وما من سيء إلا ويوجد أسوأ منه.

وإذا كان هذا الشرط يوقع في التنازع والاختلاف فهو عكس المطلوب من شروط السلم وهي: انضباطه بما يقع في الاختلاف.

= والقول الثاني: أنه يجوز شرط الأردأ دون الأجود.

- لأنه إذا شرط الأردأ وأتى بأحسن مما ظنه المسلم فقد جاءه بخير مما سبقه فعليه أن يقبل.

فيجوز أن يشترط في العقد أن يأتي بالأردأ ويكون شرط صحيح لأنه مهما أتى فهو خير مما وقع العقد عليه.

- ثم قال - رحمه الله -:

- بل جيد ورديء.

يعني: بل يجوز أن يشترط أن يكون جيداً ورديئاً.

وظاهر عبارة المؤلف - رحمه الله - أنه يجوز ان يكون جيداً أو رديئاً.

والصواب عند الحنابلة أنه يجب أن يشترط أنه جيد أو رديء.

بمعنى أنه يجب أن يبين الجودة والرداءة. فهي من شروط بيان المسلم فيه التي تضاف إلى الجنس والقدر والنوع التي سبق الكلام عنها.

= والقول الثاني: أنه لا يجب أن نذكر الجيد ولا الرديء.

لماذا؟

- قالوا: لأن الصفات التي يختلف الثمن باختلافها مغنيه عن وصفه بأنه جيد أو رديء.

وهذا صحيح بلا إشكال. ولا معنى لكلمة جيد ولا معنى لكلمة رديء. - أَيُّ: معنى أن تقول سآتيك بتمر جيد. أي معنى لهذه الكلمة.

لأن الصفات السابقة التي يجب أن تبين لا ختلاف الثمن لا ختلافها تغني عن كلمة جيد وعن كلمة رديء. كما أن كلمة جيد ورديء كلمة لا تفيد في الحقيقة تصوراً دقيقاً للسلعة محل العقد.

فالصواب إن شاء الله أنه لا يجب أن يبين الجودة والرداءة أثناء عقد السلم.

- ثم قال - رحمه الله -:

- فإن جاء بما شرط أو أجود منه.

فإن جاء بما شرط أو أجود منه: وجب على المسلم أن يقبل هذه السلعة.

- لأنه جاءه بما عقد عليه وزيادة فوجب أن يقبل.

= والقول الثاني: أنه لا يجب أن يقبل بل له أن يمتنع وأن يطالب بمثل ما شرط في العقد تماماً.

- لأنه قد يدخل على المسلم إذا قبل الضرر والمنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>