لما ذكر المؤلف - رحمه الله - الشرط الرابع ذكر محترزاته فما سيذكره من المسائل الثلاث هي موزعة على الشرط الرابع.
- قال - رحمه الله -:
- فلا يصح: حالاً ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم.
قوله: (فلا يصح: حالاً) يرجع إلى قوله: (ذكر أجل)
وقوله: (ولا إلى الحصاد والجذاذ) يرجع إلى قوله: (معلوم)
وقوله: (ولا إلى يوم) يرجع إلى (وقع في الثمن)
مسألة (حالاً) هذه كما تقدم معنا أن اىلسلم الحال باطل عند جماهير الفقهاء وتقدم معنا الآن الخلاف.
قوله: (ولا إلى الحصاد والجذاذ) لا يصح السلم إلى الحصاد ولا إلى الجذاذ.
= هذا مذهب الحنابلة.
وعللوا ذلك بأمرين:
- الأمر الأول: أنه روي عن ابن عباس أنه كره تأجيل السلم إلى الحصاد والجذاذ.
- الثاني: أن تأجيله إلى الحصاد والجذاذ أمر مجهول لا ينضبط إذ الحصاد والجذاذ يبعد ويقرب.
= القول الثاني: جواز تأجيل السلم إلى الحصاد والجذاذ.
واستدلوا أيضاً على الجواز: أي استدل القائلون بالجواز بأمرين:
- الأمر الأول: أن الحصاد والجذاذ يعرف بالعرف والعاد واختلافه يسير.
- والأمر الثاني: أن ابن عمر - رضي الله عنه - يشتري ويبيع إلى العطاء. فيؤخذ منه جواز التأجيل إلى الجذاذ والحصاد.
الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة. لماذا؟
لأن الجذاذ والحصاد أحياناً يطول وتمتد فترته ولاشك أن مثل هذا يوقع الخلاف والنزاع. ثم الأمر سهل نقول لهم: اضبطوا ذلك بوقت يعني بتاريخ بدل أن تدخلوا في متاهة الجذاذ والحصاد أذكروا تاريخاً محدداً يحصل فيه التسليم. وبهذا نكون رجحنا مذهب ابن عباس على مذهب ابن عمر على أن ابن عمر لم يرو عنه التصريح بجواز السلم إلى الجذاذ وإنما روي عنه ما يفهم منه الجواز وهو أنه يبيع ويشتري إلى العطاء بينما ابن عباس روي عنه التصريح أنه يكره أن يحد الإنسان الأمر بالجذاذ والحصاد.
فالأقرب والله أعلم ضبطاً للعقد مذهب الحنابلة.
- قوله - رحمه الله -:
- ولا إلى يوم.
تعليله ظاهر:
- لأنه ليس له وقع في الثمن.
ثم لما قرر هذا الحكم وهو الأجل استثنى مسألة مهمة:
- فقال - رحمه الله -:
- إلاّ في شيء يأخذه منه كل يوم: كخبز ولحم ونحوهما.