إذاً التطهير ينفع في النجس نجاسة عينية أو في النجس نجاسة طارئة؟
الطارئة ولهذا نص المؤلف على ذلك بقوله: ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
نرجع إلى ما توقفنا عنده.
• قال المؤلف - رحمه الله -:
((وإن تغير بمكثه))
إذا تغير الماء بمكثه يعني بسبب طول مكثه فإن يبقى طهور بلا كراهة.
والدليل: الإجماع. فإن العلماء أجمعوا أن مثل هذا الماء يبقى طهوراً.
• قال - رحمه الله -:
((أو بما يشق صون الماء عنه))
إذا تغير الماء بما يشق صونه عن الماء فإنه يعتبر طهورٌ بلا كراهة.
التعليل: قال التعليل القاعدة المتفق عليها وهي أن المشقة تجلب التيسير.
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال:
هل يبقى الماء طهور بلا كراهة ولو خالطه هذا الذي يشق صونه عن الماء؟ حتى لو خالطه.
الجواب: نعم. إذا سقط فيه شيء واختلط فيه ومازجه فبما أنه يشق صونه عن الماء فإن الماء يبقى طهوراً للقاعدة السابقة.
عرف من قوله: يشق صون الماء عنه حكم مسألتين لم يذكرهما المؤلف - رحمه الله - وأنا قلت لك في الدرس السابق أن الكتاب فيه مسائل تؤخذ من المنطوق وفيه مسائل تؤخذ من المفهوم.
فمفهوم قوله يشق صون الماء أنه لو جاء شخص ووضع قصداً هذا الشيء في الماء يصبح ماذا؟
طهور مكروه أو طاهر؟
- إن اختلط به صار طاهراً.
- وإن لم يختلط به صار طهور ولكنه مكروه.
وإن وقع فيه مالا يشق صون الماء عنه أيضاً يصبح طهور: ولكنه مكروه.
إذاً قوله - رحمه الله - أو بما يشق صون الماء عنه له مفهوم ومراد للمؤلف أنه إذا كان لا يشق صون الماء فإن الماء لا يبقى طهور بلا كراهة وإنما يصبح طهوراً مع ماذا؟ مع الكراهة.
• قال - رحمه الله -:
((أو بمجاورة ميتة))
يعني إذا كان بجوار الماء ميتة ثم تغير الماء بسبب مجاورة الميتة وغالباً سيتغير فيه أي صفة من الصفات؟ الرائحة.
فإن هذا الماء يبقى طهور وبلا كراهة مع العلم أنك أذا تناولت هذا الماء تشم فيه رائحة ماذا؟ الميتة.
مع ذلك يرى الحنابلة بل يرى الأئمة الأربعة بل حكي الإجماع أن هذا الماء يبقى طهور بلا كراهة.
لكن من المعلوم أن كثيراً من الناس نفسه لا تقبل مثل هذا الماء بسبب وجود الرائحة المؤذية لكن حكمه الفقهي أنه يبقى طهور وأيضاً بلا كراهة.
- أما أنه طهور فواضح لأنه باقي على خلقته الأصلية.