للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدلوا أيضاً: - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وعليه غرمه).

= القول الثاني: أنه إذا تلف أي الثمن في يد العدل فهو من ضمان المرتهن.

واستدلوا على هذا:

- أن البيع إنما تم لمصلحة المرتهن فالبيع إنما هو لسداد الدين الذي هو للمرتهن.

لذلك نقول الضمان عليك أيها المرتهن.

ما تقولون في هذا القول؟

في الشرع الضمان لازم للوكالة: هل هناك علاقو بين الوكالة والضمان؟ ليس هناك أي علاقة بين الضمان والوكالة إنما العلاقة بين الملك والضمان.

أنا أقول: أن هذا القول غاية في السقوط من وجهة نظري والضعف.

لماذا؟ - كيف نلزم المرتهن بضمان قيمة المبيع ولا علاقة له بالأمر مطلقاً ولم يتعد ولم يفرط العدل.

نعم المرتهن أذن للعدل أن يبيع لكن مع ذلك أذن له الراهن.

ثم هذه العين المرهونة ملك للراهن. أي علاقة بين المرتهن وبين الضمان في مثل هذه الصورة.

فهو قول بعيد جداً لهذه الأسباب التي ذكرت لك.

ولذلك نقول: مذهب الجماهير من فقهاء المسلمين أن الضمان على الراهن هو القول الصحيح والمتوافق إن شاء الله مع العدل.

- قال - رحمه الله -:

- وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن: ضمن كوكيل.

إذا ادعى أنه سلم المال إلى المرتهن يعني: قيمة العين المبيعة وهي الرهن ولكن بلا شروط ولا قرائن تدل على صدق قوله وأنكر المرتهن فهو من ضمانه يعني: فهو من ضمان المرتهن ولا العدل؟ الآن عدل باع السلعة وقبض الثمن وادعى أنه أقبض المرتهن لكن لم يشهد ولا توجد بينة تدل على أنه أقبض المرتهن والمرتهن أنكر فالضمان على العدل. لماذا؟

- لأنه فرط في حفظ حقه.

- ولأن الأصل أن القول قول المنكر.

فالقول هنا قول المرتهن لأن هذا العدل مفرط.

يقول - رحمه الله - هنا: (كوكيل). يعني: وهذا الحكم نفسه في الوكيل. فإذا سلم الوكيل الدين إلى الدائن ولم يشهد ولا توجد دلائل ولا قرائن تدل على صدقه فهو الضامن.

فإذا أعطى زيد عمرو مال وقال: وكلتك أن تؤدي هذا المال إلى خالد الذي هو الدائن وأقبضه بلا إشهاد ولا بينة ثم أنكر خالد وهو الدائن فالضمان هنا على من؟

على الموكل. يعني: على الوكيل.

لماذا؟ - لأنه فرط ولم يستوثق في التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>