للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم إذا تبين أنه ليس بمليء رجع: عند الحنابلة وعند غيرهم.

- لأن الشرط تخلف. والمسلمون على شروطهم.

- يقول - رحمه الله -:

- ومن أُحيل بثمن مبيع ... فبان البيع باطلاً: فلا حوالة.

إذا أحيل بثمن مبيع ثم بان البيع باطلاً فلا حوالة. صورة المسألة/

أن يحيل المشتري البائع بقيمة الثمن على شخص ثالث. مدين للمشتري ثم تبين أن البيع باطل بأن كان المبيع ملكاً لشخص آخر غير البائع أو تبين أن المبيع - أنه خمر أو خنزير أو كل عين لا يصح العقد عليها حينئذ لا حوالة.

يعني: تبطل الحوالة.

وعللوا ذلك: - بأن الحوالة تمت على ثمن المبيع وهنا لا يوجد ثمن للمبيع لأنه لا يوجد بيع أصلاً.

- يقول - رحمه الله -:

- أو أُحيل به عليه.

صورة المسألة/ أن يحيل البائع على المشتري بثمن السلعة بدين سابق عليه.

في الصورة الأولى: من المحيل؟ المشتري.

في الصورة الثانية: المحيل من؟ البائع.

والإحالة في الصورتين على ثمن السلعة.

ثم إذا تبين أن البيع باطل للأسباب السابقة فلا حوالة.

وهذا الحكم صحيح.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإذا فسخ البيع: لم تبطل.

إذا فسخ البيع: يعني: لخيار أو لعيب أو لتدليس فإن الحوالة لا تبطل بل تبقى صحيحة.

وظاهر كلام الشيخ المؤلف - رحمه الله - أن الحوالة إذا فسد البيع صحيحة قبل القبض وبعد القبض.

والصواب أن في المسألة تفصيلاً.

في الصورة الأولى أن يحيل ......... ((أقيمت الصلاة ... انتهى الدرس)).

<<  <  ج: ص:  >  >>