وأما أصحاب الطريق النافذ فهو جميع المسلمين ومنهم صاحب هذا الروشن أو الساباط.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وليس له وضع خشبه على حائط جاره: إلاّ عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلاّ به.
أفاد المؤلف - رحمه الله - أنه يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بشروط.
- الشرط الأول: أن لا يكون في الوضع ضرر على الجدار. وهذا الشرط محل إجماع.
- الشرط الثاني: أن يكون بحال الضرورة لوضع خشبه على جدار جاره. فإن لم يكن بحال ضرورة وإنما حاجة فقط فإنه لا يجوز.
ومثل المؤلف - رحمه الله - على الضرورة بأن لا يستطيع تسقيف الغرفة إلا بوضع الخشب على جدار الجار.
ومن المعلوم أن تسقيف الغرفة ضرورة لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش في غرفة مفتوحة الغما.
واستدل الحنابلة على هذا الحكم:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره). والحديث نص في المسألة.
= القول الثاني: أنه لا يجوز مطلقاً أن يضع الإنسان خشبه على جدار جاره ملطقاً.
- لأن جدار الجار ملك خاص لا يجوز الانتفاع به إلا بإذنه.
= القول الثالث: أنه يجوز وضع الخشب على جدار الجار ولو للحاجة بلا ضرورة.
فيكون الشرط عند أصحاب القول الثالث عدم الضرر فقط.
ما هو دليلهم؟
- الحديث السابق: وجه الاستدلال: الإطلاق. فهو وجه الاستدلال فإن الحديث عام: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره) فلم يخصص بحال الضرورة أو حال الحاجة أو سوى ذلك.
فاشتراط الضرورة لا دليل عليه. وإلى هذا القول: ذهب ابن عقيل من الحنابلة.
وهو في الحقيقة من وجهة نظري هو الراجح: لأن الحديث عام وتخصيصه بلا مخصص لا معنى له.
وما دمنا نشترط أن لا يكون هناك ضرر على الجار فبأي حق يمنع.
* * مسألة/ على القول بأنه للجار أن يضع خشبه على جدار جاره - على هذا القول - له أن يضع ولو لم يأذن الجار ولو امتنع وعلى الحاكم أن يجبره.
* * مسألة/ لو حكم حاكم - يعني: قاضي - بعدم جواز وضع الخشب على جدار الجار فللقاضي الآخر إذا عرضت عليه أن ينقض الحكم وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على ذلك.
والسبب أنه خالف بذلك حديثاً صريحاً صحيحاً.
وإذا خالف حكمه حديثاً صريحاً صحيحاً وجب نقضه.