للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة يقسمون النجاسات إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون على الأرض.

والقسم الثاني أن يكون على غير الأرض.

بدء المؤلف بما كان على الأرض:

• فقال:

إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة:

إذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكفي فيها عند الحنابلة غسلة واحدة ولكن يشترط في هذه الغسلة أن تذهب بعين النجاسة وعلامة ذهاب عين النجاسة أن لا يبقى منها لون ولا رائحة.

والدليل على هذا الحكم: الحديث الصحيح أن أعرابياً دخل المسجد فبال في ناحية المسجد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراق على بوله ذنوباً من ماء ففي الحديث غسل هذه النجاسة وهي بول الأعرابي مرة واحدة بإراقة الماء على بوله.

وهذا الحكم يختص بالنجاسة التي ليس لها أجزاء.

فإن كانت النجاسة لها أجزاء فإنه لا يكتفي بغسلها مرة واحدة بل يجب إزالة أجزاء النجاسة ثم يغسل أثرها مرة واحدة.

إذاً النجاسة على الأرض: إما أن تكون مائعة أو أن يكون لها جرم.

فإن كانت مائعة اكتفي بغسلها مرة واحدة تذهب بعينها بدليل حديث الأعرابي.

وإن كانت النجاسة ذات أجزاء فإنه يجب أن تزال هذه الأجزاء ثم يغسل أثر هذه النجاسة مرة واحدة.

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على النجاسة إذا لم تكن على الأرض فقال: وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.

وعلى غيرها: يعني على غير الأرض إذا كانت النجاسة على غير الأرض فتنقسم عند الحنابلة إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون نجاسة كلب أو خنزير.

القسم الثاني: أن تكون نجاسة غيرهما.

نبدء بالقسم الأول:

ونقول: إذا كانت النجاسة على غير الأرض كما لو كانت في الأواني وكانت من الكلب أو الخنزير فإنه يجب أن تغسل سبع غسلات إحداها بالتراب.

الدليل على هذا: حديث أبي هريرة - في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب.

هذه رواية مسلم وفي رواية غيره إحداهن.

فهذا الحديث دليل على التسبيع.

وبقي أن ننظر: هل التراب يكون في الغسلة الأولى أو الأخيرة أو في أي واحدة منها بلا تعيين أو في الثامنة؟

كم صارت الأقوال؟

أربعة.

الراجح منها أنها في الأولى.

والاحتمالات التي ذكرناها هي أقوال للفقهاء.

سبب الترجيح:

أن رواية أولاهن هي أصح الروايات التي حددت موضع غسلة التتريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>