للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أنه وكله بالبيع. والبيع لا يتم إلا بذلك. أي: لا يتم إلا بتسليم السلعة. فصار من أعمال الوكيل بمقتضى الوكالة: تسليم السلعة.

ـ أما أنه لا يستلم الثمن:

- فلأنه ربما كان الموكل يأمنه على تسليم السعة ولا يأمنه على قبض الثمن. فلا يجوز له أن يقبض الثمن.

= القول الثاني: - وهو أضيق من هذا القول - أن الوكيل ليس له أن يقبض الثمن مطلقاً إلا بالإذن الصريح ولو دلت القرائن على أن له أن يقبض الثمن. فإن قبضه بغير إذن صريح فهو متعد.

= والقول الثالث: أن له أن يقبض الثمن إذا دلت الأعراف والقرائن على أن مثله يقبض الثمن.

وهذا القول الأخير هو الصحيح إن شاء الله. وفيما أفهم من أعراف اليوم أن من السلع من جرى العرف أن الوكيل يقبض مباشرة لا سيما مع زهادة المبيع.

ومن السلع ما جرى العرف أنه لا يقبض الثمن لا سيما إذا كان الثمن مرتفعاً جداً فحينئذ ليس له أن يقبض.

المهم أنه حسب العرف.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ويسلم وكيل الشراء: الثمن.

فإذا وكل خص شخصاً أن يشتري وأعطاه الثمن فإنه يسلم الثمن للبائع. لكن ليس له أن يقبض: السلعة.

وله أن يسلم الثمن لأن مقتضى الشراء تسليم الثمن ولا يتم إلا بذلك.

فصححنا تسليم الثمن.

وليس له أن يقبض السلعة: لما تقدم معنا في المسألة السابقة.

ولا يخفى عليكم إن شاء الله أن الخلاف واحد.

والمسألتان هما: - شراء الوكيل. - وبيع الوكيل. شراء الوكيل: يعني: قبضه السلعة. وبيع الوكيل: قبضه الثمن.

عاتان المسألتان الخلاف فيهما: واحد.

- قال - رحمه الله -:

- فلو أخره بلا عذر وتلف: ضمنه.

يعني: إذا أعطى زيد مبلغاً من المل ليشتري. فأخر عمرو تسليم المبلغ بعد إتمام العقد. فإنه يضمن.

والسبب في ضمانه أنه مفرط.

وتقدم معنا أن التفريط ترك ما يجب.

والتعدي فعل ما لا يجوز.

وأنهما من أسباب ضمان اليد الأمينة, فكل يد حكمنا عليها بأنها يد أمانة تضمن في التعدي والتفريط.

أيهما أشد: التعدي أو التفريط؟

التعدي: لأن التعدي فيه فعل موجب. يعني هو تقدم وتعدى.

أما التفريط فهو فعل: سالب. فهو ترك فقط ما يجب عليه.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً.

فإن وكله ببيع فاسد فباع صحيحاً: فالبيع باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>