والذي يهمنا الآن أن التنضيض مع المحاسبة حكمه حكم القسمة.
وبهذا نتهينا من الباب - من الفصل المخصص للمضاربة.
والمؤلف - رحمه الله - خصص فصلاً كاملاً للمضاربة لأهميته ولكثرة وقوعه. وستلاحظ أنه في الفصل الثاني أدرج النوع الثالث والرابع والخامس بفصل زاحد لقلة المباحث وقلة الوقوع.
فصل
- قال - رحمه الله -:
- (الثالث) شركة الوجوه.
الثالث من أنواع الشركات: شركة الوجوه.
والوجه: معناه الجاه. يعني: إذا قيل شارك بوجهه يعني: بجاهه.
وسياتينا معنى الجاه.
وشركة الوجوه مشروعة.
والدليل على مشروعيتها:
- الأدلة العامة الدالة على مشروعية الشركة من حيث هي.
وسيبين المؤلف - رحمه الله - معناها.
- قال - رحمه الله -:
- أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما.
هذه هي شركة الوجوه.
ومعناها: أن يشتريا بذمتيهما وما كان من ربح فهو بينهما.
فعرفنا من ذلك: أنه ليس في شركة الوجوه مال. وإنما يكون الشراء في الذمة.
وعرفنا كذلك: أن مبنى شركة الوجوه على عقدين:
١ - الوكالة.
٢ - والكفالة.
فحقيقة شركة الوجوه هي انها مكونة من عقدين: - عقد الوكالة. - وعقد الكفالة.
إذاً: تبين معنا الآن حقيقة هذه الشركة ومعناها وهي أن يشترك اثنان في اقتراض مال أو سلع والاتجار به وما يكون من ربح فهو بينهما.
- يقول - رحمه الله -:
- في ذمتيهما بجاهيهما.
الجاه في الاصطلاح هو المكانة والقدر والرفعة.
وطلبها: طلب الجاه والمكانه من مفسدات القلوب.
وإذا حصلت بلا طلب وتاجر بها يعني بذمته - لا أقصد تاجر بها يعني: يتاجر بجاهه - لكن إذا تاجر معتمداً على جاهه وأخذ الأموال في ذمته فتصرفه صحيح ولا لوم عليه.
عرفنا الآن إذاً وتصورنا ما هي شركة الوجوه.
- قال - رحمه الله -:
- فما ربحا فبينهما.
يعني على حسب ما شرطاه.
وليس مقصود المؤلف - رحمه الله -: (بينهما) بدون ضابط ولكن حسب ما شرطاه.
- قال - رحمه الله -:
- وكل واحد منهما: وكيل صاحبه.
يعني: في شراء نصيبه.
فما يشتريه هو في الواقع وكيل عن شريكه فيه.
لكن هو وكيل عن شريكه في نصف ما يشتري.
والنصف الآخر يشتريه بالأصالة.
إذاً هذا الجزء الأول وهو أنه وكيل.
- قال - رحمه الله -:
- وكفيل عنه بالثمن.