للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعليل ذلك: - أن مبنى هذه الشركة - أي: شركة الأبدان - على الاشتراك في العمل بالبدن فإذا لم يفم بما عليه وجب عليه البديل. وهذه قاعدة شرعية. كل إنسان عليه أن يقوم بالواجب أو ببديل الواجب.

فنجن نقول الآن إما أن تقوم بالعمل أو تأتي بمن يقوم بالعمل بدلك.

فإن امتنع فللمضارب الآخر فسخ الشركة.

ومعلوم أن قولهم له فسخ الشركة يعني أنه من الأسباب الوجيهة في فسخ الشركة وإلا تقدم معنا أن الشركة من العقود الجائزة وله أن يفسخ بسبب وبدون سبب.

لكن إذا وجد هذا السبب تأكد حقه في الفسخ وصار وجيها.

- قال - رحمه الله -:

- (الخامس) شركة المفاوضة.

المفاوضة معناها العام في اللغة الاشتراك في كل شيء.

أما الاشتقاق فهو من كلمة فوَّضَ والتفويض هو: إسناد التصرف إلى شخص آخر.

والمفاوضة لها نوعان ذكر المرلف - رحمه الله - النوع الأول والنوع الثاني.

- قال - رحمه الله -:

- أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة.

هذا هو النوع الأول من أنواع الشركة وهو أن يفوض كل منهما صاحبه في كل أنواع الشركة.

فيفوضه في شركة المضاربة والعنان والوجوه والأبدان.

فشركة المفاوضة على هذا تشمل جميع أنواع الشركات.

وشركة المفاوضة صحيحة ومشوعة عند الحنابلة.

استدلوا على هذا:

- بأن شركة المفاوضة تجمع أنواع الشركات وكل واحد منها جائز فإذا جمعت فهي جائزة أيضاً. لأن ما يتركب من الجائز: جائز.

= والقول الثاني: أنها شركة باطلة وغير مشروعة.

- لأنه يدخل فيها الغرر والجهالة لسعة نطاق التوكيل.

والراجح مذهب الحنابلة لأنه لا يوجد دليل واضح على المنع والغرر منفي بتحديدها بأنواع الشركة الموجودة بأنواع الشركات المسماة في الفقه الإسلامي.

- قال - رحمه الله -:

- والربح: على ما شرطاه، والوضيعة: بقدر المال.

تقدم معنى: أن الربح على ما شرطاه. والوضيعة على قدر رأس المال في جميع الشركات وأن دليل ذلك: القياس على شركة العنان.

فالوضيعة على قدر المال والربح على قدر الاتفاق.

ونقف على القسم الثاني والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ....

<<  <  ج: ص:  >  >>