وتقدم معنا في البيوع أنه تستثنى مسألة/ وهي: إجارة هذه الأعيان للقادر على تحصيلها.
فكما استثنينا في البيوع كذلك في الإجارة.
فإذا أجر عبده الشارد لمن يستطيع أن يحضره. فلا بأس.
ومن أجر داره المغصوبة لمن يستطيع أن يستخلصها فلا بأس.
- قال - رحمه الله -:
- (٤) واشتمال العين على المنفعة.
يشترط أن يكون في العين اشتمال العين على المنفعة.
فإن استأجر عيناً لا منفعى فيها فالعقد باطل.
الدليل: - قالوا: الدليل على ذلك. أن العقد وقع على المنفعة. ولا يمكن تحصيل المنفعة مما لا نفع فيه.
وهذا أيضاً تعليل جميل. وإن كان واضحاً لا يحتاج إلى دليل لكنه من حيث الصنعة الفقهية تعليل جميل.
إذاً: نقول إنه لا يجوز تأجير ما لا نفع فيه. لأنه لا يمكن تحصيل النفع مما لا نفع فيه.
ثم ضرب المؤلف - رحمه الله - أمثلة:
- فقال - رحمه الله -:
- فلا تصح: إجارة بهيمة زمنة للحمل.
عرفنا من المثال: أن قول المؤلف - رحمه الله -: واشتمال العين على المنفعة. عرفنا من المثال: أن المقصود على المنفعة المعقود عليها لا على أي منفعة وإنما على المنفعة المعقود عليها.
وهو أراد بيان ذلك من خلال المثال.
فهل يجوز أن يستأجر الإنسان - يقول المؤلف (البهيمة الزمنة) والغرض منه أن تحمل المتاع؟
لا. لأن المنفعة المعقود عليها غير موجودة لأنها لا تستطيع أن تحمل.
لكن هل يجوز أن يستأجر البهيمة الزمنة لأخذ اللبن منها؟
يجوز. لأن المنفعة المعقود عليها موجودة.
- يقول - رحمه الله -:
- ولا أرض لا تنبت للزرع.
يعني: ولا يجوز أن تستأجر أرضاً لا تنبت لتزرع فيها.
- لأن هذه العين المستأجرة لا نفع فيها. أي: النفع المعقود عليه.
فإذا أراد أن يستأجر الأرض التي لا تنبت للبناء: صحت الإجارة.
- قال - رحمه الله -:
- وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذوناً له فيها.
يشترط أن تكون المنفعة المعقود عليها للمؤجر أو مأذون له فيها.
تعليل ذلك: - أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف إلا في ملكه أو فيما وكل فيه.
وتقدم معنا خلاف في نظير هذه المسألة وهو: تصرف الفضولي.
فنقول هنا كذلك: إذا تصرف نصرفاً فضولياً وأجر منزل غيره فإن أجاز المالك صحت الإجارة وإلا فلا.
- قال - رحمه الله -: