للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحينئذ الحكم أن المستأجر مخير بين الفسخ أو البقاء مع تقسيط الأجرة على المستأجر. فإذا استأجر الأرض بمائة ألف وتبين أن النصف منها غير صالح للزراعة فالواجب الأجرة مقسطة وهي خمسين ألف.

وهذا القول فيه عدل: نحن نخيره بين أن يبقى أو أن يفسخ وإذا أراد البقاء لا يدفع إلا ما يقابل الانتفاع وهذا قمة العدل.

وبهذا ننتهي من درس هذا اليوم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..

<<  <  ج: ص:  >  >>