للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح المسابقة على الأقدام بالإجماع. يعني: بلا عوض.

وأنا قلت في أول الدرس أن القسم الأول: المسابقات التي ليست على عوض. فنحن نتكلم عن المسابقات التي ليست على عوض فلسنا بحاجة في كل مسابقة أن نقول: يعني بغير عوض.

أجمع الفقهاء على جواز المسابقة على الأقدام.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - سابق بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - - سابق رجلاً من الأنصار.

- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق عائشة - رضي الله عنه - فسبقته ثم سابقها لما ثقلت فسبقها - صلى الله عليه وسلم - وقال هذه بتلك.

فهذا نص في جواز المسابقة.

واختلف الفقهاء في المسابقة على الأقدام إذا كانت على عوض:

= فذهب الجمهور: إلى أن المسابقة على الأقدام إذا كانت على عوض فلا تجوز.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل).

والأقدام ليست من المذكورة في الحديث.

ووجه الاستدلال: أن الحديث جاء بصيغة الحصر فقال: (لا إلا في). وهذا من صيغ الحصر.

= والقول الثاني: أن المسابقة على الأقدام على عوض تجوز.

واستدلوا على هذا:

- بان النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أجاز السبق في هذه الثلاثة الأشياء لانها تعين على الجهاد وتقوي المتسابق والجهاد تارة يكون على الخيل وبالأسهم وتارة يكون على الرجل.

فالراجلة من الجنود كلهم يجاهدون بلا ركوب أما المسابقة على الاقدام تقوي الرجل ليتمكن من الجهاد على رجليه فتقاس على المذكورة في الحديث.

وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله ورجحانه ليس رجحاناً بيناً قوياً لكنه هو الراجح.

والسبب في عدم قوة ترجح هذا القول أن المسابقة بالأقدام والجهاد بالرجل موجود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا سلمة سابق بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك حصر النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز أخذ العوض في هذه الثلاثة أشياء.

فهذا في الحقيقة يشير ولو من بعيد إلى حصر الأمر في هذه الثلاثة أشياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>