- وبعد مضي مدة: قول المالك في ماضيها بأجرة المثل.
وبعد مضي مدة فالقول قول المالك.
الآن أنت تعرف ما معنى بعد مضي مدة؟ يعني: تؤخذ على مثلها الأجرة.
وليس المقصود أي مدة وإنما المدة التي يؤخذ على مثلها أجرة.
بعد مضي هذه المدة القول قول المالك.
/ فإذا أخذ المستعير العين وبعد مضي شهر جاء فاختلفوا فقال: المالك أجرتك وقال المستعير أعرتني فالقول قول المالك. لأنه مضت مدة يؤخذ على مثلها أجرة.
الدليل: قالوا الدليل على ترجيح قول المالك من وجهين:
- الوجه الأول: أن الأصل في أموال الغير المقبوضة الضمان.
- الوجه الثاني: القياس على عقد البيع. فإنه إذا وقع هذا الاختلاف في البيع فالقول قول البائع.
= والقول الثاني: أن القول قول المنكر.
فإذا كان المنكر ينكر عقد الإجارة فالقول قوله لأن الأصل براءة الذمة.
قهم يقولون الأصل براءة الذمة سواء مضت مدة أو لم تمض مدة الأصل دائماً براءة الذمة.
الراجح: - الراجح: المذهب. السبب في الترجيح: أنا نأخذ هذه الأجرة في الواقع مقابل الانتفاع والأصل في مال الإنسان أنه محفوظ ومضمون ولسنا نأخذ الأجرة مقابل عقد الإجارة تماماً وإنما مقابل الانتفاع بهذه العين.
وهذا القول في الحقيقة هو الراجح ومال إليه ابن قدامة وفيه قوة. ولكن الخلاف قوي لأن القول بأن الأصل براءة الذمة أيضاً وجيه.
- قال - رحمه الله -:
- وإن قال: ((أَعَرْتَنِي))، أو قال: ((أَجَرْتَنِي)) قال: ((بَلْ غَصَبْتَنِي)) ... فالقول قول المالك.
إن قال قابض العين: أعرتني أو قال أجرتني فقال المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك.
لماذا؟ - لأن المالك ينطر التمليك والأصل مع المنكر دائماً.
فعلى من يدعب خلاف الإنكار الاثبات.
وتقدم معنا قاعدة: (أنه دائماً القول قول المنكر بيمينه).
وهنا المنكر هو القابض أو المالك؟ المالك وهو ينكر انتقال المنافع.
وهذا صحيح. ولو لم نقل بهذا لأمكن كل إنسان أن يأخذ متاع الناس ويقول أخذته عارية.
إذاً: لا مجال لتصحيح قول القابض مطلقاً إلا ببينة. بلا بينات فالقول قول المالك.
- قال - رحمه الله -:
- أو قال: ((أَعَرْتُكَ)) قال: ((بَلْ آجَرْتَنِي))، والبهيمة تالفة أو اختلفا في رد: فقول المالك.