للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الدليل الثاني: أنه بالإمكان الاستيلاء على العقار ومنع صاحبه من الانتفاع به وهذا حقيقة الغصب.

= القول الثاني: أنهى لا يتصور مطلقاً الغصب في العقار. وهو مذهب الأحناف.

واستدلوا على هذا:

- بأن من أوصاف الغصب اللازمة له النقل فلا يتصور غصب بلا نقل والعقار لا يمكن نقله. لأن وصفه الأساسي هو الثبات.

والراجح قول الحنابلة - وهو قول الجماهير - ووجه الترجيح أن وصف الأحناف للمغصوب بأنه لابد أن ينقل غير صحيح: لأن هذا الشرط ليس في الكتاب ولا في السنة بل يصح الغصب بلا نقل.

ولذلك لو جاء رجل وغصب متاع إنسان ولم ينقله أبقاه في مكانه لاعتبرناه غاصباً وإن لم ينقله.

فالراجح أنه يتصور الغصب في العقار.

* * مسألة/ حتى تفهم ما يترتب على أن نحكم على العقد أنه غصب أو ليس بغصب يترتب بصورة عامة - سيأتينا تفصيل هذا - يترتب بصورة عامة على عقد الغصب: الضمان المطلق.

وإذا حكمنا على العمل أنه ليس بغصب فإنه لا يضمن إلا بالإتلاف.

فإذا جاء شخص وأخذ البيت قهراً وقصراً ولما أخذ البيت انهدم البيت: ـ فعند الأحناف: إلا أن تعدى أو فرط. ـ وعند الجمهور: يضمن مطلقاً حتى لو خرج من البيت وسافر وسقط البيت بسبب الريح فإنه يضمن. لأنا حكمنا على أخذه العين أنه عقد غصب.

إذاً: هذا الذي يسمى ثمرة الخلاف.

وهو مبحث مهم: أحياناً: يأخذ الإنسان الخلاف في شيء ولا يعرف ماذا يترتب على هذا الخلاف.

- يقول - رحمه الله -:

- ومنقول.

المنقول: هي الأموال التي يمكن نقلها وهي غالب الأموال كالأمتعة والأطعمة والمركوبات وأشياء كثيرة.

ولا إشكال بالإجماع أن المنقول يغصب إنما الخلاف فقط في العقار.

- قال - رحمه الله -:

- وإن غصب كلباً يقتنى.

إذا غصب كلباً يقتنى ككلب الماشية أو الرعي أو الصيد فإنه يجب عليه أن يرد الكلب وجوباً.

فيجب على الغاصب إرجاع الكلب إلى صاحبه.

والتعليل: - أن منافع الكلب ملك لصاحب الكلب المختص به ولا يجوز للإنسان أن يضيع على أخيه منافع أمر يختص به. وهذا لا إشكال فيه.

* * مسألة/ فإن تلف الكلب فليس على الغاصب دفع القيمة:

= عند الحنابلة.

واستدلوا على هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>