فإذا شفع في واحد فالقطعة التي اشتراها الاثنان تكون مناصفة بين الشفيع وبين الشريك الذي لم يشفع عليه.
- قال - رحمه الله -: أو عكسه.
أو اشترى واحد حق اثنين.
إذا اشترى واحد حق اثنين من الشركاء الثلاثة فللشريك الثالث أن يشفع في حق أحد شريكيه دون الآخر مع أن المشتري واحد.
فإذا كان زيد وعمرو وخالد شركاء وجاء رجل رابع واشترى نصيب عمرو وخالد فلزيد أن يشفع في نصيب عمرو وخالد وله أن يشفع في نصيب عمرو دون خالد أو في نصيب خالد دون عمرو.
لنفس التعليل: - لأنه قد يستضر بهذه القطعة من الأرض دون تلك. أو بنصيب دون الآخر.
فهو حر. إن شفع فيهما أو شفع في أحدهما.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة: فللشفيع أخذ أحدهما.
أو اشترى واحد شقصين بعقد واحد فللشريك ان يشفع في أحدهما أما التعليل فقد سبق. كما في المسائل السابقة.
وأما الصورة فهو أن يشترك عمرو وخالد في ملك أرضين فيقوم عمرو ببيع نصيبه من الأرضين.
فإذا باع نصيبه من الأرضين فلشريكه أن يشفع في الشقصين من الأرضين وله أن يشفع في أحد الشقصين دون الآخر.
- لأنه - كما سبق - تنزل هذه العقود كأنها تمت بين رجلين ولأنه قد يستضر في صورة دون الأخرى فله الحق في التشفيع في الصورتين في صورة واحدة.
إذاً: اتضحت الآن معنا هذه الصور الثلاث. وكما قلت يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين أنها ليست من مسائل تبعيض الشفعة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.
(وإن باع شقصاً وسيفاً).
قاعدة هذه المسائل: أنه إن باع ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة.
فالحكم: أنه يأخذ ما فيه شفعه بنصيبه من الثمن.
ومقصود المؤلف - رحمه الله - هنا: أن يتحدث عما إذا بيع ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة مما لا يتبع ما فيه شفعة.
لأن ما يتبع تقدم معنا: وهو مثل: الغرس والبناء. لأن الغرس والبناء يتبع الأرض - هنا يريد أن يتحدث عما إذا باع ما فيه وما ليس فيه شفعة وفي نفس الوقت ماليس فيه شفعة لا يتبع ما فيه شفعة.
فهنا السيف لا يتبع الأرض وليس بينهما أي ارتباط.
إذاً: لا يتبع الأرض.