للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حفظ المال حفظ الحقوق المتعلقة بالمال. وحق الشفعة من أعظم الحقوق المتعقة بالمال وهذا من سمات الإسلام البارزة - أنه حفظ لهم حتى حقوق الارتفاق أو الحقوق المتعلقة بالمال فضلاً عن صيانة أموالهم.

فصل

- ثم قال - رحمه الله -:

- فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية: سقطت الشفعة.

هذا الفصل مخصص لتص فات المشتري قبل أن يطلب الشفيع الشفعة فإذا تصرف المشتري قبل أن يطلب الشفيع الشفعة فلهذا التصرف أحكام مختلفة.

ـ الحكم الأول:

- يقول - رحمه الله -:

- وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته.

أو الصدقة به ونحو هذه العقود: صح التصرف وسقط الحق في الشفعة.

استدل الحنابلة على هذا: - بأن إثبات حق الشفعة فيه إلحاق بالضرر بمن أخذ هبة أو صدقة أو وقفاً.

وجه الضرر: أن هذا الشقص سينتزع منه مجاناً لأن العوض سيدفع للمشتري الأول ففي التشفيع إلحاق للضرر بمن أخذ الشقص هبة أو صدقة أو وقفاً. ((الأذان)).

نتم الكلام عن الوقف والهبة.

عرفنا الآن دليل الحنابلة وهو أنه يلحق الضرر بمن أخذه وقفاً أو هبة أو صدقه.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا ضرر ولا ضرار).

= القول الثاني: أن تصرف المشتري بالهبة أو الوقف أو الصدقة لا يسقط حق الشفيع.

وعللو هذا القول: - بأن حق الشفيع .... (نقص في التسجيل) ...... والحق السابق مقدم.

ولا نحفظ حق أحد بتضييع حق الآخر لا سيما إذا كان حقه سابق.

وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله.

نرجع إلى المسألة التي أشار إليها (علي).

في أول الباب ذكرنا أن الانتقال إما أن يكون بعوض مالي أو يكون بغير عوض أو بعوض لكنه ليس مالي.

عند قول المؤلف - رحمه الله -: (أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد).

وأخذنا هذه المسألة والخلاف فيها. وأن الراجح أنه يملك الشفعة.

بقينا في مسألة تترتب على هذا الترجيح لم نذكرها بالأمس:

إذا قلنا بثبوت حق الشفعة في أخذه بعوض غير مالي فكيف يكون تقدير العوض؟

نحن نقول: في عقد البيع العوض هو نفس الثمن الذي اشترى به المشتري هنا لا يوجد ثمن.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

منهم: .... (نقص في التسجيل) يؤخذ بقيمته السوقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>