ونحن لا نأخذ عليه الأجرة في الزمن الذي كانت تحت يده ولكن نأخذ الأجرة من زمن التشفيع إلى الحصاد.
وهذا القول الثاني: يبدو لي أنه أقوى فيبقى الزرع لكن يدفع أجرة بقاء الزرع إلى أوان الحصاد.
- قال - رحمه الله -:
- والثمرة الظاهرة.
أي: والثمرة الظاهرة تكون أيضاً ملكاً للمشتري.
- لأنها ظهرت في ملكه.
ويلحق بالثمرة الظاهرة: الثمرة التي تؤبر وإن لم تظهر.
فصار للمشتري الثمار تالظاهرة التي ليس من شأنها التأبير والثمار المؤبرة إذا أوبرت.
يعني: والثمار التي من شأنها التأبير متى؟ إذا أبرت. لأنها ظهرت في ملك المشتري فصارت له.
- وقياساً على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
فأثبت أن الثمرة للبائع.
والمشتري في التشفيع هو بمتنزلة البائع. فثبت له هذا الحكم.
- ثم قال - رحمه الله -:
- فإن بنى أو غرس: فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر.
هذا حكم يختلف عن المسائل السابقة وهي: ما إذا قام المشتري بغرس الشجر أو بناء البيوت أو الغرف أو أحواش الأغنام أو أي شيء يبنى.
ظاهر عبارة المؤلف - رحمه الله - أن المخير هو الشفيع لأنه - رحمه الله - يقول هنا: (فإن بنى أو غرس) فلمن؟ (فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه).
إذاً: المخير في ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - هو الشفيع.
والواقع أن المخير هو المشتري. فنخير المشتري ولا نخير الشفيع.
تخيير المشتري كالتالي:
ـ نقول للمشتري: أنت مخير بين أن: تأخذ الغرس والبناء. وبين أن تبقيه.
فإن اختار أخذ الغرس والبناء فله ذلك وليس بلزم بدفع الأضرار المترتبة على الحفر وليس عليه تسوية الأرض. بمعنى: يأخذ ملكه ويمضي سواء كانت غرساً: يعني: أشجاراً أو بناء بأن يأخذ آلات ومواد البناء.
وإلا من المعلوم أنه لن يأخذ البناء كما هو.
وإنما لم يلزم على المشتري دفع الأضرار المترتبة على أخذ الغرس والبناء لأنه غرس وبنى بإذن الشارع فلا سيلزمه مع ذلك أن يدفع الأضرار المترتبة على أخذ ملكه الذي بناه بإذن الشارع.
وهذه الصورة واضحة.