= والقول الثاني: أن له بقسطه من الجعل ولو فسخنا عقد الجعالة لأن العامل إنما عمل مقابل اجعل المسمى لا مقابل أجرة المثل فنعتد بالجعل لا بأجرة المثل سواء كانت أجرة المثل أكثر أو أقل من الجعل.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي وهو قول قوي كما ترون وهو الراجح إن شاء الله.
وعلم من قول المؤلف - رحمه الله -: (ومن الجاعل بعد الشروع). أنه يجوز للجاعل بعد الشروع في العمل أن يفسخ العقد والخلاف الذي تقدم معنا في كون العقد جائزاً أو لازماً إنما هو إذا كان قبل الشروع في العمل.
نأتي إلى الخلاف إذا كان بعد الشروع: فاختلفول على قولين:
= القول الأول: وهو للجماهير أيضاً: أنه يجوز فسخ العقد بعد الشروع وقبل الشروع يعني: يسوون بين المسألتين فيجوز مطلقاً.
= والقول الثاني: وهو مذهب المالكية الاصطلاحي - هناك قلنا أنه ىقول للمالكية. هنا نقول هذا هو المذهب الاصطلاحي أنه بعد الشروع في العمل ليس للجاعل أن يفسخ العقد.
لأن في هذا إضراراً ظاهراً بالعامل لأنه شرع الآن بالعمل.
وأنا أقول أن مذهب المالكية في مسألة بعد الشروع فيه وجاهة وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل لكن فيه وجاهة بأن نمنع الجاعل من فسخ العقد متى شرع العامل في العمل.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ومع الإختلاف في أصله أو قدره: يقبل قول الجاعل.
الاختلاف في أصله هو أن يزعم الجاعل أنه لم يشترط للعامل شيئاً ويزعم العامل أنه اشترط له شيئاً مقابل عمله.
فالقول قول الجاعل.
وإلى هذا ذهب الجماهير واستدلوا على هذا بأن الأصل براءة الذمة والأصل العدم فلا يمكن أن نلزم الجاعل بما لم يجعل على نفسه.
واستدلوا بدليل آخر وهو أن هذا يفضي إلى أن يقوم الإنسان بعمل ويلزم غيره بالأجرة مدعياً أنه تم بينه وبين هذا - أي صاحب العمل - عقداً مسبقاً وهذا يؤدي إلى الإضرار والتلاعب.
إذاً نقول هذا صحيح. إذا اختلفوا في أصله فالقول قول الجاعل.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو قدره.
إذا اختلفوا في قدره أو في جنسه أو في نوعه فالقول أيضاً قول الجاعل:
= عند الحنابلة. واستدلوا: - بذات الدليل/ وهو أن الأصل عدم الزيادة.