إذا ترك الإنسان الحيوان رغبةً عنه فإنه يملك من آخذه.
استدل الحنابلة على هذا بدليلين:
- الأول: أن جابر - رضي الله عنه - أراد أن يسيب جمله وهو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
- الثاني: أنه تركه رغبة عنه فخرج عن ملكه وكأنه أجاز لغيره أن يأخذه.
وهذا الحكم عند الحنابلة يختص بالحيوان.
أما العبد والحجر ونحوهما فإنه لا يلتقط ولو تركه رغبة عنه.
عللزا هذا:
- بأن العبد يستطيع أن يصل إلى سيده فهو يحسن التصرف.
- وأما الحجر فإنه يبقى بلا ضرر إلى أن يرجع إليه سيده.
وهنا أيضاً نقول: أنه إذا عرفنا أن سيد العبد تركه لا يريه ولو رجع إليه وأنه ترك الحجر والقدر الكبير رغبةً عنه ولا يريده أصلاً فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه.
وإنما يترك فيما إذا علمنا أن لسيده رغبة فيه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره: فلقطة.
إذا أخذ نعل الإنسان ونحوه كثيابه ووجد مكانها غيرها فحكمها عند الحنابلة أنها كاللقطة. يعني: تعامل معاملة اللقطة. فعليه ان يعرفها سنة ثم إذا عرفها سنة فإنه يأخذ منها حقه ويتصدق بالباقي. هذا حكم هذه المسألة عند الحنابلة.
في الحقيقة فيها إشكال: ووجه الإشكال: كيف يحكم الحنابلة على مثل هذه الصورة بأنها لقطة ثم يقولون أنه بعد مرور الحول يأخذ منها حقه فقط ويتصدق بالباقي؟ وقد قرروا في السابق أن اللقطة حكمها بعد التعريف أنها تملك: كلها.
ولذلك كأن الحنابلة يرون أنها لقطة من وجه وليست لقطة من وجه. وإلا ففي تقريرهم نوع تعاض واختلاف.
الدليل على هذا الحكم: - قالوا: أن في هذه الصورة لم يجر بين السارق الذي أخذ النعل وبين صاحب المتاع الذي أخذ متاعه معاوضة حتى نقول خذ متاع السارق مكان متاعك. إذاً: لم تجر بينهما مبايعة ولا معاوضة.
- الدليل الثاني: أنه ربما أخذت من غير صاحب التي بقيت.
فإذا أخذت نعلك ولم يبق في المسجد إلا نعل واحدة احتمال أنة يكون صاحب هذه النعل هو الذي أخذ نعلك وهو الاحتمال الأكبر ولكن يبقى أنه يوجد احتمال أن تكون هذه النعل لشخص آخر غير الذي أخذ نعلك.