والصحيح القول الأول: أن السيد يملك إجبار الأمة وإن كانت كبيرة لأنها ملك يمينه ومنافعها في يده.
ـ الثاني:
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وعبده الصغير.
يعني: ويملك أن يلزم عبده الصغير بالنكاح.
وإلى هذا ذهب أيضاً الجماهير.
واستدلوا على هذا:
- بأن الأب إذا كان يملك أن يجبر ابنه الصغير فعبده من باب أولى. لأن سلطة وولاية السيد على العبد أكبر منها على الابن. فما يجوز ف الابن يجوز في العبد من باب أولى.
وفهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أن السيد لا يملك إجبار العبد الكبير.
وذلك: لأنه مكلف وكبير ويملك الطلاق فلا يملك سيده إجباره على النكاح.
= والقول الثاني: أن السيد يملك أن يجبر العبد ولو كان كبيراً لأن السيد إذا ملك رقبة العبد فمن باب أولى أن يملك تزويجه إجباراً.
والصحيح: الأول. وهو المذهب. أنه لا يملك إجبار العبد الكبير.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ولا يزوج باقي الأولياء: صغيرة دون تسع.
(باقي الأولياء) كالعم والأخ وابن العم ونحوهم. هؤلاء لا يملكون لتزويج إجباراً.
- لأنهم دون الأب في المنزلة وفي الشفقة وفي رعاية مصالح المولية.
وهذا لا إشكال فيه.
(صغيرة دون تسع) يعني: سواء كانت بكراً أو ثيباً. فإنهم لا يملكون التزويج مطلقاً.
استدل الحنابلة على هذا:
- بأن عبد الله بن مظعون زوج ابنة أخيه لعبد الله بن عمر فلما سمع المغيرة بن شعبة بذلك دخل على أمها ورغبها بالمال يعني بالمهر ورغبها فما زال بها حتى مالت إلى قول المغيرة فلما مالت إلى قوله تبعتها البنت فمالت إلى قول أمها فصارت الأم والبنت يميلون إلى المغيرة والأب يميل إلى عبد الله بن عمر فوقع خلاف بينهم وذلك بعد أن تم العقد لكن قبل الدخول.
فارتفعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عبد الله يا رسول الله إني لم آل لها نصحاً زوجتها عبد الله بن عمر وهو من الأكفاء ومن خير الصحابة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها). قال عبد الله بن عمر فانتزعت من يدي بعد العقد - رضي الله عنهم -.
ففي هذا الحديث: النص الصريح على أن العم لا يملك سلطة الإجبار فلما رفضت البنت أبطل العقد.