للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نحن الآن نتحدث عن باقي الأولياء.

فباقي الأولياء ليس لهم أن يزوجوا الكبيرة العاقلة.

وهذا مذهب الجماهير ولا إشكال فيه.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

ولا بنت تسع، إلاّ بإذنهما.

يعني: ولا يزوج باقي الأولياء بنت تسع إلا بإذنها.

قوله: (إلا بإذنهما) يعود على الكبيرة وعلى بنت التسع.

فبنت التسع والكبيرة يجوز أن يزوجا بإذنهما.

- لأن لهما إذناً معتبر.

فإذا أذنت جاز لباقي الأولياء أن يزوجوها وإلا انتظروا إلى أن تأذن.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

وهو صمات البكر ونطق الثيب.

الإذن شرعاً: بالنسبة للزواج يختلف من البكر إلى الثيب:

ـ فالبكر إذنها أن تسكت. وإلى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير.

واستدلوا: بالاحاديث الصريحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل ما إذنها فقال في الحديث الأول: (أن تسكت) وفي الحديث الثاني: (صماتها) وهذه النصوص صريحة.

فإذا سكتت حياء فإنه لا بأس بتزويجها.

= والقول الثاني: أنه لابد أن تأذن نطقاً وهو ضعيف مخالف للنصوص.

ومن المعلوم أن المقصود بأن تأذن بالسكوت يعني: إذا لم يعلم الولي أنها رافضة فإذا سكتت ولكن الولي يعلم أنها رافضة وسكتت سكوت رفض فإن السكوت هنا لا يعتبر إذناً.

ـ القسم الثاني: الثيب. والثيب لا يكون إذنها إلا بالنطق والكلام.

وهذا محل إجماع. ولا يكتفي بالصمت بل يجب أن تتكلم.

والدليل على هذا:

- أن الأصل في اللغة والشرع والعرف أن الإنسان يعبر عن رضاه بلسانه. وهنا نقول كذلك يجب ان تتكلم برضاها وتنطق به.

هذا فضلاً عن أن الأحاديث السابقة جعلت إذن البكر أن تسكت ومفهوم هذا أن إذن الثيب أن تتكلم.

ولقوة أدلة هذا القول صار محل إجماع.

فصل

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(فصل) الثالث الولي.

الشرط الثالث: الولي.

وهو - أي: هذا الشرط - من أهم الشروط وأولاها بالعناية والانتباه.

وذلك: في القديم والآن تأكد تماماً الاعتناء بهذا الشرط وفهمه.

= ذهب الجماهير من الأئمة والفقهاء أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة المسلمين. إلى أن الولي شرط لصحة فإن لم يوجد ولي فإن العقد باطل ولا يصح ولو أذن الولي بعد ذلك.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي).

<<  <  ج: ص:  >  >>