= والقول الثاني: أن من اغمي عليه لا يجب عليه ان يقضي الصلاة.
واستدلوا على هذا بدليلين:
- الدليل الأول: ماصح عن ابن عمر بإسناد - كالشمس - أنه رضي الله عنه غمي عليه فلما افاق لم يقض.
- الدليل الثاني: قياساً على المجنون. يعني يقيسون المغمى عليه على المجنون.
= والصواب ومذهب الجمهور هو عدم الوجوب.
التعليل:
- اولاً ان اثر عمار بن ياسر ضعيف.
وممن ضعفه من الأئمة الذين يقتدى بتصحيحهم وتضعيفهم الإمام الشافعي والبيهقي فكلاهما ضعف ما روي عن عمار بن ياسر.
- ثانياً: أن قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق، لأن النائم اذا اوقض استيقظ. واما المغمى عليه ليس كذلك.
إذاً الراجح مذهب الجمهور وهو: عدم وجوب القضاء على المغمى عليه.
فإذا استيقظ يستأنف الصلاة بلا قضاء.
• ثم قال رحمه الله:
(أو سكرٍ)
من ترك الصلاة بسبب السكر فإنه يجب عليه اذا استيقظ أن يقضي هذه الصلاة.
- الدليل:
- الإجماع فإنه لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء أن السكران يجب أن يقضي ولأنه ليس أهلاً للتخفيف.
• ثم قال رحمه الله:
(ونحوه)
نحو السكر: مثاله المشهور: شرب الدواء المباح.
= فعند الحنابلة: اذا شرب الإنسان دواءً مباحاً أدى إلى فقده عقله بإغماء او بغيره فإنه يجب ان يقضي.
قال الحنابلة: الا إن طال الأمر.
- فإن طال الأمر فحكمه: حكم المجنون.
يعني: إذا أدى شرب الدواء المباح إلى إغماء أو إلى فقد العقل لمدة طويلة فإنه لا يجب أن يقضي لأن حكمه حكم المجنون.
= والقول الثاني: ان الإغماء بسبب الدواء المباح:
- ان كان باختياره وجب ان يقضي.
- وان كان بغير اختياره لم يقض.
فجعل المناط يعود على الاختيار.
= والقول الثالث: وهو: مذهب مالك والشافعي: - وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل لكثرة الدواء المباح فإن البنج يدخب في هذه المسألة وما أكثر ما يستخدم في الوقت الحاضر -.
فالقول الثالث: أن مناط المسألة يرجع إلى أن كون الدواء مباح أو محرم. فالشافعي ومالك يربطون الأمر بكونه مباحاً أون محرماً.
- فإن كان مبحاً لم يقض.
- وان كان محرماً قضى.
والقول الأقرب للصواب الثالث: أن العبرة بكونه مباح او محرم.
الآن عرفنا ثلاثة أقوال في مسألة شرب الدواء.