= القول الثاني: أنه إذا جمع بين امرأتين يتخير إحداهما ولا نبطل العقدين.
= والقول الثالث: أنه إذا جمع بنينهما: نقرع بينهما. فمن وقعت عليها القرعة صارت هي الزوجة والأخرى بطل نكاحها.
والصواب أن العقد باطل. لأنه بالعقد جمع بين الممنوعتين فعليه أن يعيد ويعقد على أي منهما.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأُخرى وهي بائن أو رجعية: بطل.
لما بين الحكم: إذا وقع العقدان دفعة واحدة بين الصورة الثاتية وهي ما إذا وقع عقد بعد عقد.
وجمع بالعقد الثاني مع معقوده عليها بالعقد الأول من لا يجوز الجمع بينهما.
والحكم في هذه الصورة أن العقد الثاني: باطل.
التعليل:
- هو ما تقدم/ أنه بالعقد الثاني جمع بين الممنوعتين لا بالعقد الأول. فالعقد الذي حصل به الجمع يبطل.
كما أنه في الصورة الأولى لما حصل الجمع بين الثنتين بعقد واحد أبطلناه هنا حصل الجمع بالعقد الثاني فأبطلنا العقد الثاني وبقي العقد الأول صحيحاً.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وتحرم: المعتدة والمستبرأة من غيره.
انتقل إلى القسم الثاني وهن المحرمات لعارض يزول.
فيقول - رحمه الله -: (وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره).
ـ المعتدة من غيره. والمستبرأة من غيره محرمة. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج معتدة غيره ولا من تستبرئ لغيره.
- لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}.
فنصت الآية على أنه لا يجوز أن يعقد الإنسان على معتدة غيره إلا إذا بلغ الكتاب أجله: يعني: انهت العدة.
فإن عقد فالعقد باطل بنص القرآن.
وهذا يتناول المعتدة والمستبرأة ويتناول ما إذا كانت المعتدة والمستبرأة تعتد بوطء حلال أو بوطء حرام.
والمستبرأة هي التي يقصد من إمهالها معرفة براءة الرحم لا استكمال العدة الشرعية.
والمعتدات والمستبرأة سيخصص المؤلف لهن باباً مستقلاً وهو من أبواب الفقه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
لا يجوز للإنسان أن ينكح الزانية إلا إذا تحقق شرطان:
ـ الشرط الأول: التوبة.
ـ والشرط الثاني: انتهاء العدة.
نبدأ بالشرط الأول: يشترط لجواز نكاح الزانية أن تتوب وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وهو من مفردات الحنابلة.