للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعميم هذه الفتوى غير مناسب من وجهة نظري.

يقول - رحمه الله -:

والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

ـ الشرط الثاني: أن تنقضي العدة. = وذهب الحنابلة إلى هذا: استدلالاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض).

= والقول الثاني: أنه لا يشترط انقضاء العدة. - لأن هذا الماء ماء محرم ولا يثبت النسب فلا يمنع عقد النكاح.

والصواب مع الحنابلة فهم أحض بالدليل.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.

انتهى الدرس

<<  <  ج: ص:  >  >>