يعني أن جواز اشتراط الأولياء شيء من المهر خاص بالأب، أما غيره من الأولياء كالأخ والعم والابن فليس لهم أن يشترطوا، واستدل الحنابلة على هذا بأن غير الأب ليس له أن يتملك من مال ابنه فلا يساوي الأب. واستدلوا ثانياً بأن الأصل أن المهر ملك للزوجة، وإنما خرجنا عن هذا الأصل بوجود أدلة تستثني الأب.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ومن زوج بنته ولو ثيباً بدون مهر مثلها .. )
يجوز للأب أن يزوج ابنته ولو كانت كبيرة وثيبة بدون مهر مثلها ولو كرهت.
واستدل الحنابلة على هذا بأمرين:
الأمر الأول: جميع النصوص الدالة على استحباب تخفيف المهور.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صداقاً عن بناته اثنتي عشرة أوقية، وهذا بلا شك أنه ليس مهر مثلها، بل مهر مثل بنت النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، فهذان دليلان على جواز أن يكون أقل ولا يشترط رضا المرأة.
القول الثاني: وهو الذي تبناه الإمام الشافعي أنه لا يجوز للأب أن يأخذ مهراً أقل من مهر المثل.
أولاً استدل بأمرين: الأمر الأول: أن في هذا تعدي على حقوق المرأة.
الثاني: أنه بهذا مفرط، لأن عليه أن يعمل بما فيه صلاح المرأة، وليس من صلاحها الغض من مهر مثلها.
والراجح إن شاء الله القول الأول لأن معه النصوص التي ذكر.
والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين