للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى التعريف الإعلام بدخول الوقت أو بقرب دخول الوقت خاصة بالنسبة للفجر

أما الإقامة

فهي مصدر من أقام وأصلها إقامة القاعد

وفي الإصطلاح الأعلام بالدخول في الصلاة بألفاظ مخصوصة

وتقدم معنا مراراً وتكراراً أن هذه التعريفات درج عليها الفقهاء وأن ذكر لفظ الصلاة والأذان والإقامة يغني عند المسلمين عن التعريف بل قد يكون التعريف أحياناً يزيد اللفظ غموضاً فكل مسلم إذا قيل له أذان، إقامة عرف المقصود بلا تعريف لكن درج الفقهاء على التعريف فذكرناه

وذكر كثير من الفقهاء في هذا الموضع مسألة المفاضلة بين والأذان والإمامة

ولا نريد الدخول في تفاصيل هذه المسألة لكن الراجح

أن الأذان أفضل من الإمامة

وسبب الترجيح كثرة النصوص في فضائل الأذان دون الامامة أي أن النصوص التي وردت في فضل الأذان أكثر من النصوص التي وردت في فضل الإمامة

وهذه قاعدة في الشرع إذا أردت أن تفاضل في الشرع بين عملين أو شخصين أو أي معنى شرعي فالمفاضلة تكون بعدد النصوص التي ذكرت فضل هذا العمل أو الشخص

فإن قيل لك لماذا يعتبر أبو بكر أفضل من بقية الصحابة لماذا؟

لكثرة نصوص فضائل أبي بكر الصديق

لماذا تعتبر خديجة أفضل من عائشة عند من يفضلها؟

لنفس السبب لكثرة النصوص

فإذاً هذه هي القاعدة في التفضيل

قال - رحمه الله -

هما فرضا كفاية

الأذان والإقامة

عند الحنابلة فرضا كفاية على المسلمين

والمقصود بفرض الكفاية هو الفعل الذي ينظر الشارع فيه إلى حصوله دون من قام به فلا عبرة بالقائم به وإنما مقصود الشارع تحصيل وإيجاد هذا العمل

استدلوا على ذلك بعدة أدلة نأخذ منها اثنين

الدليل الأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك ابن الحويرث لما أراد أن يسافر ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم فقوله ليؤذن اللام فيه للأمر والمقصود أنه فرض كفاية لأنه لا يطلب الأذان من كل شخص

الدليل الثاني أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة

القول الثاني للمالكية والشافعية أنهما سنة

الدليل

<<  <  ج: ص:  >  >>